إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 605 - 608.

          ب - لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي إنسان دون رضائه الحر.

          المادة ( 14 ): لا يجوز حبس إنسان ثبت إعساره عن الوفاء بدين أو أي التزام مدني.

          المادة ( 15 ): يجب أن يعامل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية.

          المادة ( 16 ): لا تجوز محاكمة شخص عن جرم واحد مرتين.

ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن في شرعيتها ويطلب الإفراج عنه. ولمن كان ضحية القبض أو الإيقاف بشكل غير قانوني الحق في التعويض.

          المادة ( 17 ): للحياة الخاصة حرمتها، المساس بها جريمة وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن وسرية المراسلات وغيرها من وسائل الاتصالات الخاصة.

          المادة ( 18 ): الشخصية القانونية صفة ملازمة لكل إنسان.

          المادة ( 19 ): الشعب مصدر السلطات والأهلية السياسية حق لكل مواطن رشيد يمارسه طبقاً للقانون.

          المادة ( 20 ): لكل فرد مقيم على إقليم دولة حرية الانتقال واختيار مكان الإقامة في أي جهة من هذا الإقليم في حدود القانون.

          المادة ( 21 ): لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع المواطن من مغادرة أي بلد عربي بما في ذلك بلده. أو فرض حظر على إقامته في جهة معينة أو إلزامه بالإقامة في أية جهة من بلده.

          المادة ( 22 ): لا يجوز نفي المواطن من بلده أو منعه من العودة إليه.

          المادة ( 23 ): لكل مواطن الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلاد أخرى هرباً من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعه من أجل جريمة عادية تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.
<4>