إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) دولة الاتحاد العربي
"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 1990، ص380 - 390"

ان ارتبطت بها اية دولة من اعضاء الاتحاد قبل قيام الاتحاد او قبل انضمامها اليه تبقى مرعية بالنسبة الى الدولة التي عقدتها وغير ملزمة للاعضاء الاخرين. اما المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية التي تعقد بعد ذلك فتكون من اختصاص وسلطة حكومة الاتحاد.

المادة 4 - تتألف حكومة الاتحاد من رئيس الاتحاد وسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية.

المادة 5 - أ - يكون ملك العراق رئيساً للاتحاد وفي حالة غيابه يكون ملك الاردن رئيساً للاتحاد، واذا غاب كلا الملكين يعين رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد نائبا او هيئة نيابية عنه لممارسة صلاحياته مدة غيابه وله ان يحدد الاختصاصات التي يمارسها النائب او هيئة النيابة.
ب - عند انضمام دول اخرى الى الاتحاد يعاد النظر في وضع رئاسة الاتحاد حسب مقتضيات الاحوال.

المادة 6 - يكون مقر حكومة الاتحاد بصورة دورية في بغداد لمدة ستة اشهر من السنة وفي عمان لستة اشهر اخرى ويجوز بالاتفاق بين حكومات الدول الاعضاء تغيير هذا الترتيب او تعيين مقر دائم لحكومة الاتحاد حسب مقتضيات الاحوال.

المادة 7 - أ - يكون علم الاتحاد على الشكل والمقاييس التالية:

طوله ضعفا عرضه ومقسم افقيا الى ثلاثة الوان متساوية ومتوازية اعلاها الاسود فالابيض فالاخضر يوضع عليها من ناحية السارية مثلث احمر متساوي الاضلاع تكون قاعدته مساوية لعرض العلم.
ب - يعين شعار الاتحاد وشاراته واوسمته ونشيده الوطني بقوانين خاصة.
ح - تحتفظ كل دولة من الدول الاعضاء بعلمها الخاص.

المادة 8 -  يتمتع المواطنون في بلاد الاتحاد العربي على اختلاف اجناسهم واديانهم ووفق القوانين المرعية بالحريات والحقوق التي كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان. ويكون لكل فرد منهم حرية التملك والتنقل في جميع انحاء الاتحاد وحرية السكن والاقامة في اي جهة من جهاته واختيار المهنة وممارسة اية حرفة او تجارة او عمل والالتحاق بالمعاهد التعليمية.

الفصل الثاني
السلطة التشريعية

المادة 9 - السلطة التشريعية للاتحاد منوطة بمجلس الاتحاد ورئيس الاتحاد.

<11>