إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) اتفاق الوحدة الثلاثية بين مصر وسورية والعراق
"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 1990، ص405 - 417"

ب - مجلس الاتحاد: ويتكون من عدد متساو من الاعضاء من كل قطر وينتخب انتخابا حرا مباشرا او بالاقتراع السري العام ومدة العضوية فيه 4 سنوات.

ويكون عدد اعضائه 4/1 عدد اعضاء مجلس النواب على الاقل أو 3/1 عدده على الاكثر.

4 - ينتخب مجلس الامة رئيس الجمهورية ونواب الرئيس (بالطريقة التي يحددها الدستور).

5 - يناقش كل من المجلسين المسائل الاساسية الخاصة بسياسة الدولة الداخلية والخارجية وخطط التنمية، ويتخذ القرارات بشأنها.

6 - لرئيس الجمهورية ولكل من اعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين (ويبين الدستور الاجراءات والنسب الخاصة بذلك).

7 - لا يصدر قانون الا اذا اقره كل من المجلسين، واذا اختلف الرأي بين المجلسين بالنسبة لقانون يعرض على لجنة توفيق مكونة من عدد متساو من المجلسين.

8 - يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد اقرارها من المجلسين، وله ان يرد القانون خلال مدة يحددها الدستور الى كل من المجلسين فاذا اقر منهما بأغلبية 4/3 الأعضاء لكل، اعتبر قانونا واصدر.

9 - لكل عضو من المجلسين ان يوجه الى رئيس الوزراء والى الوزراء اسئلة واستجوابات (وينظم الدستور والقانون الاتحادي طريقة ذلك).

10 - مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية ثقة امام مجلس الامة ويكون منح الثقة او سحبها بالاغلبية المطلقة لمجموع اعضاء مجلس الامة.

11 - يكون حل اي من المجلسين او كليهما بقرار من رئيس الجمهورية.

12 - يختص مجلس الامة بنظر طلبات انضمام كل دولة جديدة الى الاتحاد وتكون الموافقة بأغلبية 4/3 كل مجلس على حدة.

13 - يتم تعديل الدستور الاتحادي بأغلبية 4/3 كل مجلس على حدة.

14 - دساتير الاقطار يجب الا تتعارض مع دستور الاتحاد ويتفق عليها قبل عرض دستور الاتحاد على الاستفتاء.

15 - يكون تعديل دستور القطر بواسطة المجلس التشريعي بالقطر بالطريقة التي يحددها الدستور ولا تصبح هذه التعديلات نافذة الا اذا اقرتها المجالس الاتحادية بأغلبية 4/3 كل مجلس على حدة.

ثانياً: رئيس الجمهورية:
1 - رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية الذي ينتخبه مجلس الأمة ليمثل سلطة الدولة.

<11>