إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) اتحاد الجمهوريات العربية
"المشاريع الوحدوية العربية 1913- 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 432- 452"

وترتضي العمل بالاحكام المقررة في هذا الدستور.

مادة 10 - الى ان يتم صدور قانون اتحادي ينظم شؤون الجنسية الموحدة للاتحاد، تتولى كل جمهورية من جمهوريات الاتحاد تنظيم الشؤون المتعلقة بجنسية مواطنيها في نطاق الاسس العامة التي يصدر بها قانون اتحادي.

مادة 11 - تلتزم كل جمهورية من جمهوريات الاتحاد بالا يتعارض دستورها مع احكام هذا الدستور.

مادة 12 - تكفل دساتير الجمهوريات وقوانينها، كحد ادنى المبادئ والحقوق التالية:
أ - المواطنون امام القانون والقضاء متساوون، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين.
ب - حرمة المسكن.
ج - لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون والمتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي.
د - عدم جواز القبض على المواطنين الا في حدود القانون.
هـ - شخصية العقوبة.
و - حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع امام جهات القضاء.
ز - حرية التنقل واختيار محل الاقامة.

ح - حظر الابعاد عن الوطن.
ط - حرية الاعتقاد واقامة الشعائر الدينية.
ي - حرية البحث العلمي.
ك - حرية الرأي والصحافة والنشر.
ل - حرية الاجتماع.
م - سرية المراسلات.
ن - حق المواطنين في اختيار حكامهم ومحاسبتهم.

س - حرمة الملكية الخاصة في حدود القانون بما لا يتعارض مع المجتمع في الملكية العامة والتعاونية.
ع - حق العمل.
ف - حق التعليم.

ص - الحق في الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية.
ق - الحق في الرعاية الصحية.
ر - حماية الطفولة والامومة والاسرة.

ش - تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف المجالات.

مادة 13 - حق الانتقال والاقامة والعمل مكفول لمواطني الاتحاد بين جمهورياته، وينظم قانون اتحادي كيفية ممارسة هذا الحق.

الباب الثاني - اختصاصات الاتحاد ومؤسساته وماليته
الفصل الاول
اختصاصات الاتحاد

مادة 14 - يتولى الاتحاد، ممارسة الاختصاصات الآتية:

اولا - في المجال الخارجي:

<18>