إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) اتحاد الجمهوريات العربية
"المشاريع الوحدوية العربية 1913- 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 432- 452"

قومي عربي اشتراكي ومؤمن.
ب - وضع سياسة موحدة للبحث العلمي تكفل ملاحقته للتطور العالمي، والتنسيق بين مؤسسات البحث العلمي في الجمهوريات الاعضاء.
ج - وضع سياسة اعلامية اتحادية تخدم اهداف الاتحاد.

سادسا - في مجال تنسيق التشريعات وتوحيدها:
تتولى السلطات الاتحادية التنسيق بين التشريعات والانظمة في الجمهوريات الاعضاء وتعمل على توحيدها.

الفصل الثاني
مؤسسات الاتحاد
الفرع الاول
السلطة التنفيذية للاتحاد
اولا - مجلس رئاسة الاتحاد

مادة 15 - يتكون مجلس رئاسة الاتحاد من رؤساء الجمهوريات الاعضاء، وهو السلطة العليا في ممارسة الاختصاصات المقررة للاتحاد في هذا الدستور.

مادة 16 - ينتخب مجلس الرئاسة رئيسا له من بين اعضائه وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويضع المجلس لائحة داخلية تنظم عمله.

مادة 17 - يؤدي كل من اعضاء مجلس الرئاسة امام مجلس الامة الاتحادي اليمين التالية:
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على اتحاد الجمهوريات العربية، وان احترم الدستور والقانون وان اناضل لخدمة مصالح الشعب وتحقيق اهداف الامة العربية.

مادة 18 - تصدر قرارات مجلس الرئاسة بالاغلبية فيما عدا الحالات الاتية:
أ - المسائل التي يشترط فيها الدستور والاحكام الاساسية لاتحاد الجمهوريات العربية الاجماع.
ب - المسائل الهامة الاخرى التي يرى احد اعضاء مجلس الرئاسة ضرورة الاجماع فيها وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا الدستور.

مادة 19 - اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة الاتحادي او في فترة حله، ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لمجلس رئاسة الاتحاد ان يصدر في شأنها بالاجماع قرارات تكون لها قوة القانون.

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الامة الاتحادي لاقرارها في اول دور انعقاده، فاذا لم تعرض على المجلس زال مالها من أثر من تاريخ انعقاد المجلس، اما إذا عرضت ورفضها المجلس فيزول ما كان لها من اثر من تاريخ الرفض.

<20>