إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) اتحاد الجمهوريات العربية
"المشاريع الوحدوية العربية 1913- 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 432- 452"

مادة 20 - يصدر مجلس رئاسة الاتحاد اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية ولتنظيم المؤسسات والمرافق التي يشرف عليها.

مادة 21 - لا تنفذ قرارات مجلس رئاسة الاتحاد الا بعد نشرها في الجريدة الرسمية الاتحادية مالم ينص على غير ذلك في صلب القرار.

مادة 22 - ينعقد مجلس رئاسة الاتحاد في عاصمة الاتحاد. ويجوز بقرار منه عقده في اي مكان اخر داخل الاتحاد.

ثانيا: المجلس الوزاري الاتحادي:
مادة 23 -
يعين مجلس رئاسة الاتحاد عددا من الوزراء يتكون منهم مجلس وزاري اتحادي برئاسة رئيس يعينه مجلس الرئاسة. ويحدد مجلس الرئاسة اختصاصات كل وزير اتحادي.
ولا يجوز الجمع بين منصب الوزير الاتحاد وبين اي منصب عام او وظيفة عمومية في احدى الجمهوريات الا في حالات استثنائية يوافق عليها مجلس رئاسة الاتحاد.

مادة 24  - الوزراء الاتحاديون مسؤولون امام مجلس الرئاسة في ممارسة مهامهم ويؤدون امامه اليمين المنصوص عليها في المادة 17 من هذا الدستور.

مادة 25 - يعقد المجلس الوزاري الاتحادي اجتماعات دورية وطارئة للنظر في الشؤون التنفيذية للاتحاد ولتنسيق اعمال الوزراء الاتحاديون ويمارس المجلس والوزراء المسائل التالية على وجه الخصوص:
أ - اعداد مشروعات القوانين والقرارات الاتحادية.
ب - اعداد الدراسات التي يقتضيها تحقيق المهام المنوطة بالاتحاد.
ج - الاتصال بالوزراء المختصين في الجمهوريات الاعضاء لممارسة اختصاصات الاتحاد وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الرئاسة.
د - متابعة تنفيذ القوانين والقرارات الاتحادية واعداد تقارير دورية لرفعها لمجلس الرئاسة.

هـ - اعداد مشروع موازنة الاتحاد.

مادة 26 - يضع مجلس الرئاسة بقرار منه نظام عمل المجلس الوزاري الاتحادي.

ثالثا - المجالس والهيئات المتخصصة واللجان الفنية:
مادة 27 -
ينشئ مجلس الرئاسة مجالس اتحادية للشؤون التخطيطية والاقتصادية والاجتماعية ولشؤون الامن القومي، والسياسة الخارجية والتربية والتعليم والثقافة والبحث العلمي والاعلام واية مجالس او هيئات متخصصة او لجان

<21>