إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) اتحاد الجمهوريات العربية
"المشاريع الوحدوية العربية 1913- 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 432- 452"

فنية اخرى يراها لازمة لتحقيق اهداف الاتحاد ويتحدد تشكيل واختصاصات تلك المجالس بالوزراء الاتحاديين بموجب قرارات تصدر عن مجلس الرئاسة.

رابعا - الموظفون الاتحاديون:
مادة 28 -
يصدر قانون اتحادي بنظام الموظفين الاتحاديين يبين شروط توظفهم وواجباتهم والمزايا المادية والمعنوية المقررة لهم وما يكفل لهم الاستقلال في اداء اعمالهم.

الفرع الثاني
السلطة التشريعية

مادة 29 - يتكون مجلس الامة الاتحادي من عشرين عضوا عن كل جمهورية ينتخبهم مجلس الشعب فيها من بين اعضائه وتكون مدة مجلس الامة الاتحادي اربع سنوات ويؤدي عضو مجلس الامة الاتحادي امام المجلس اليمين المنصوص عليها في المادة 17 من هذا الدستور.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الامة الاتحادي وعضوية مجلس الشعب. وفي حالة غياب مجلس الشعب في احدى الجمهوريات والى ان يتكون ذلك المجلس فان القيادة السياسية في تلك الجمهورية تضع قواعد اختيار ممثلي جمهوريتها في مجلس الامة الاتحادي.

مادة 30 - ينتخب مجلس الامة الاتحادي رئيسا له ونائبا او اكثر للرئيس من بين اعضائه.

مادة 31 - يعقد مجلس الامة الاتحادي دورتين في العام وذلك بناء على دعوة من رئيس مجلس رئاسة الاتحاد، وتحدد اللائحة الداخلية مدة كل دورة وموعد انعقادها.
ويجوز دعوة المجلس لدورة انعقاد غير عادية اذا دعت الضرورة الى ذلك بناء على طلب من رئاسة الاتحاد او ثلث اعضاء المجلس.

مادة 32 - يعقد مجلس الامة الاتحادي اجتماعاته في المكان المحدد له في عاصمة الاتحاد، ويجوز بعد موافقة مجلس رئاسة الاتحاد ان يعقد المجلس اجتماعاته في اي مكان آخر داخل الاتحاد.

مادة 33 - لا يصح انعقاد مجلس الامة الاتحادي الا اذا حضر الاجتماع ثلثا اعضائه على الاقل.

مادة 34 - تصدر قرارات مجلس الامة الاتحادي بموافقة الاغلبية المطلقة لاعضائه الا اذا اشترط الدستور خلاف ذلك.

مادة 35 - لمجلس رئاسة الاتحاد ولاعضاء مجلس الامة الاتحادي حق اقتراح القوانين.

مادة 36 - يدخل في اختصاص مجلس الامة الاتحادي ما يلي:
أ - مناقشة واقرار القوانين الاتحادية.

<22>