إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) اتحاد الجمهوريات العربية
"المشاريع الوحدوية العربية 1913- 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 432- 452"

الجمهوريات الاعضاء قبل قيام الاتحاد نافذة طبقا لاحكامها وفي المجال المقرر لها وقت ابرامها وفقا لقواعد القانون الدولي.

مادة 61 - دون اخلال بالاختصاصات المقررة للاتحاد في هذا الدستور يحق لكل جمهورية ان تبرم المعاهدات والاتفاقات الدولية طبقا لاوضاعها الدستورية وتبلغها إلى مجلس رئاسة الاتحاد.

مادة 62 - تتكون بقرار اجماعي من مجلس رئاسة الاتحاد جبهة سياسية تضم ممثلين عن قيادة التنظيم السياسي في كل من الجمهوريات الاعضاء وترتبط هذه الجبهة بميثاق للعمل القومي في اتحاد الجمهوريات العربية من اجل تحقيق التفاعل والترابط بين جماهير الشعب في جمهوريات الاتحاد وترسيخ اسس الديمقراطية وقيمها وتوحيد منطلقات واساليب العمل السياسي في الجمهوريات الاعضاء وخلق المناخ الملائم لقيام الحركة العربية الواحدة والى ان يتحقق ذلك تكون القيادة السياسية في كل جمهورية وحدها المسؤولة عن تنظيم ممارسة النشاط السياسي داخل الجمهورية.

مادة 63 - تكون القيادة العامة للقوات المسلحة في كل من الجمهوريات الاعضاء لرئيس الجمهورية او لمن تحدده النظم المعمول بها في كل منها.

مادة 64 - اذا وقعت اضطرابات من الداخل او الخارج في احدى الجمهوريات تهدد امنها او تهدد امن الاتحاد تخطر حكومة هذه الجمهورية السلطات الاتحادية فورا لكي تقوم الاخيرة باتخاذ الاجراءات الضرورية ضمن حدود صلاحياتها لحفظ الامن والنظام، وفي حالة ما إذا كانت حكومة احدى الجمهوريات الاعضاء في وضع لا يسمح لها بطلب العون من الاتحاد، في خطر فللسلطات الاتحادية المختصة ان تتدخل وبدون طلب لحفظ النظام واعادة الامور الى نصابها.

مادة 65 - للاتحاد ان يتملك او يحوز العقارات الضرورية في العاصمة وفي غيرها من اراضي الجمهوريات الاعضاء لاقامة مؤسساته ولا تخضع ممتلكات الاتحاد وامواله للضرائب والرسوم المقررة في قوانين الجمهوريات الاعضاء وينظم ذلك قانون اتحادي.

مادة 66 - ينشئ مجلس الاتحاد جريدة رسمية اتحادية تنشر فيها القوانين والقرارات واللوائح الاتحادية.

مادة 67 - الى ان تقوم المؤسسات الاتحادية المنصوص عليها في هذا الدستور، يشكل مجلس الرئاسة لجنة للمتابعة تضم ممثلا عن كل جمهورية، تكون مهمتها متابعة العمل على وضع الدستور الاتحادي موضع التنفيذ في اسرع وقت.

مادة 68 - لا يجوز تعديل هذا الدستور الا بموافقة ثلثي اعضاء مجلس الامة الاتحادي وتصديق مجلس الرئاسة على هذا التعديل بالاجماع.

<26>