إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



التقرير الأول للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق
المستمرين لامتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 449 - 452"

التقرير الأول للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق
المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من قرار
مجلس الأمن 687 (1991)

S/23801،

10 نيسان/ أبريل 1992

مقدمة

         1 -   يقدم هذا التقرير عملا بالفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 715 (1991) الصادر في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1991. وهي تطلب إلى الأمين العام والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يقدما إلى مجلس الأمن تقارير عن تنفيذ الخطط الموافق عليها بموجب هذا القرار عندما يطلب مجلس الأمن ذلك، وعلى أية حال كل ستة أشهر على الأقل بعد اتخاذ هذا القرار، عن تنفيذ الخطط الموافق عليها بموجب القرار 715 (1991) للرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991). وتورد الفقرات أدناه المعلومات، عن فترة الستة أشهر الأولى، بشأن تنفيذ الخطة التي ستضطلع بها اللجنة الخاصة التي أنشأها الأمين العام عملا بالفقرة 9 (ب) ’1’ من قرار مجلس الأمن 687 (1991). وتشمل هذه الخطة ذاتها. في الفقرة 25، نفس متطلبات الإبلاغ الواردة في قرار مجلس الأمن 715 (1991) بشأن تنفيذ الخطة.

         2 -   وترد في الوثيقة S/22781/Rev.1 خطة الرصد والتحقق المستمرين للجنة الخاصة، وهي تغطي الرصد والتحقق في الأجل الطويل لامتثال العراق لالتزاماته غير المشروطة بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991)، بعدم استعمال أو حفظ أو امتلاك أو تطوير أو صنع أي أسلحة أو مرافق أو مواد ذات صلة تكون محظورة بموجب الفقرتين 8 و 9 من ذلك القرار وتكون متعلقة بالقذائف التسيارية أو الأسلحة أو المرافق الكيميائية والبيولوجية. وبذلك فإن الرصد والتحقق لن يشملا ما هو عسكري فقط بل أيضا ما هو مدني من المواقع والمرافق والمعدات والمواد الأخرى التي يمكن أن تستخدم، أو الأنشطة التي يمكن أن تحدث مخالفة لهذه الالتزامات من جانب العراق بموجب القرار 687 (1991). ولهذا الغرض، فإن الخطة تنص على عمليات تفتيش في العراق ورحلات تحليق جوية، وقيام العراق بتقديم معلومات بحيث يتسنى للجنة الخاصة أن ترصد وتتحقق من أنه لم يقع من جديد امتلاك أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو قذائف تسيارية يتجاوز مداها 150 كيلو مترا أو أي مرافق أو مواد محظورة بموجب القرار 687 (1991).

         3 -   وبموجب الفقرة 5 من القرار 715 (1991) فإن العراق مطالب بأن يفي، دون قيد أو شرط، بجميع التزاماته المنصوص عليها في الخطة وأن يتعاون تعاونا تاما مع اللجنة الخاصة في تنفيذ الخطة.

         4 -   وتتمثل الخطوات العملية الأولى المطلوب اتخاذها من جانب العراق بموجب الخطة، في أن يقوم، بحلول 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 بتقديم (أ) معلومات أولية عن الأنشطة والمرافق والمواد المحددة المزدوجة الغرض الواردة في الخطة ومرفقاتها؛ و(ب) تقرير عن التدابير التشريعية والإدارية المتخذة لتنفيذ القرارين 687 (1991) و 707 (1991) وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة والخطة. ويلتزم العراق أيضا باستكمال المعلومات عند (أ) حلول كل 15 كانون الثاني/ يناير و 15 تموز/ يوليه وأن يقدم تقريرا عندما (ب) تطلب ذلك اللجنة الخاصة. ولا يمكن إجراء الرصد والتحقق المستمرين بصورة فعالة إلا إذا توافر للجنة الخاصة أوضح الصور عن قدرات العراق التي كانت مستخدمة في تطوير وإنتاج وامتلاك أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية المحظورة، والمعدات والمرافق والمواد التي كانت تحت تصرفه أو سيتاح من وقت لآخر امتلاكها ويسهل نسبيا تحويلها، رغم تكريسها للأنشطة المدنية، إلى استخدامات عسكرية محظورة.

التطورات خلال الفترة من 11 تشرين
الأول/ أكتوبر 1991 إلى 8 نيسان/
أبريل 1992

         5 -   طرح موقف العراق رسميا بشأن القرار 715 (1991) وخطة الرصد والتحقق الموافق عليها بموجبه، في رسالة مؤرخة 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 وجهها وزير خارجية العراق إلى رئيس مجلس الأمن. وفي الرسالة لم يعترف العراق بأي التزامات بموجب القرار 715 (1991) بل هاجم بقوة الخطة مدعيا أنها "ترمي إلى غايات لا تتلاءم مع نص

<1>