إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



التقرير الأول للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
عن تنفيذ خطة الوكالة للرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 452 - 455"

التقرير الأول للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تنفيذ خطة
الوكالة للرصد والتحقق المستمرين في المستقبل لامتثال العراق للفقرة
12 من القرار 687 (1991)

S/23813،

15 نيسان/ أبريل 1992

مذكرة من الأمين العام
يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى مجلس الأمن التقرير المرفق المقدم من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تنفيذ خطة الوكالة للرصد والتحقق المستمرين في المستقبل لامتثال العراق للفقرة 12 من القرار 687 (1991).

المرفق
رسالة مؤرخة 11 نيسان/ أبريل 1992 وموجهة إلى الأمين العام من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

تطلب الفقرة 8 من القرار 715 (1991) الذي اتخذه مجلس الأمن في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يقدم إلى مجلس الأمن تقارير عن تنفيذ خطة الوكالة للرصد والتحقق المستمرين في المستقبل لامتثال العراق للفقرة 12 من القرار 687 (1991).

          ومن المقرر تقديم تلك التقارير عندما يطلب مجلس الأمن ذلك، وعلى أية حال كل ستة أشهر على الأقل بعد اتخاذ القرار 715.

          وبناء على ذلك، فإنني أرجو أن تتفضلوا بإحالة تقرير الستة أشهر الأولى المرفق عن تنفيذ الخطة، كما أنني ما زلت على استعداد للمشاركة في أية مشاورات قد ترغبون، أو يرغب المجلس، في إجرائها.

(توقيع) هـانز بليكـس

الضميمة
تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تنفيذ خطة الوكالة للرصد والتحقق المستمرين في المستقبل لامتثال العراق للفقرة 12 من القرار 687 (1991)
          1 -   في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، اتخذ مجلس الأمن القرار 715 (1991)، الذي وافق فيه، في جملة أمور، على الخطة المقدمة في الوثيقة
S/22872/Rev.1/Corr.1 من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الرصد والتحقق المستمرين في المستقبل لامتثال العراق للفقرة 12 من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991) ولمقتضيات الفقرتين 3 و 5 من القرار 707 (1991). وفي الفقرة 8 من القرار 715، طلب مجلس الأمن إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يقدم إلى المجلس تقارير عن تنفيذ الخطة عندما يطلب مجلس الأمن ذلك، وعلى أية حال كل ستة أشهر على الأقل بعد اتخاذ القرار 715.

          2 -   وبناء على ذلك، يقدم المدير العام فيما يلي تقرير الستة أشهر الأولى عن تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين في المستقبل فيما يتصل بقدرات العراق النووية.

          3 -   عملا بالفقرة 22 من الخطة، يلتزم العراق بأن يقدم للوكالة خلال ثلاثين يوما من الموافقة على الخطة (أي بحلول 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991)، ووفقا للمرفق 2 من الخطة، ما يلي:
          (أ)   بيانا مفصلا بجميع المواد النووية الموجودة في العراق؛
          (ب)   بيانا مفصلا بجميع المرافق والمنشآت والمواقع الموجودة في العراق يكون قد تم الاضطلاع فيها أو يضطلع حاليا فيها أو يمكن أن تكون مناسبة للاضطلاع بأنشطة نووية من أي نوع كان، ويشمل ذلك مرافق البحوث والإنشاءات ذات الحجم المختبري والمعامل التجريبية، دون أن يقتصر عليها؛
          (ج)   بيانا مفصلا بجميع المواد والمعدات والأصناف الموجودة في العراق والمحددة في المرفق 3 من الخطة؛
          (د)   بيانا مفصلا بجميع النظائر المشعة المستخدمة في التطبيقات الطبية أو الزراعية أو الصناعية؛
          (هـ)   معلومات عما يوجد أو ما هو مقترح من برامج للأنشطة النووية في العراق لفترة السنوات الخمس القادمة؛
          (و)   بيانا مفصلا بجميع المرافق والمنشآت والمواقع الموجودة في العراق والمجهزة بأية وسيلة للإمداد بالكهرباء بما يزيد عن 10 ميغا وات.

          4 -   ويبين المرفق 2 من الخطة، الذي يتضمن الأحكام المتعلقة بالاحتياجات من المعلومات، بالتفصيل، المعلومات التي يتعين تقديمها عما ورد أعلاه. ويطلب المرفق أن تقدم المعلومات الأولية باللغة الإنكليزية في غضون 30 يوما من اعتماد مجلس الأمن للخطة. ويطلب كذلك أن تغطي المعلومات الأولية الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير 1989، وبعد ذلك تقدم في 15 كانون الثاني/ يناير و 15 تموز/ يوليه من كل عام، معلومات كاملة تغطى فترة الستة أشهر السابقة لتقديم المعلومات.

          5 -   وفي رسالة مؤرخة 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن، انتقد وزير خارجية العراق الخطط الموضوعة بموجب القرار 715 (1991) بوصفها آخر ما اتخذه مجلس الأمن من "التدابير غير المشروعة". ووصف الخطط بأنها "قيود تعسفية على برامج التنمية في العراق" وانتهاك لـ "المبادئ التي أسست عليها الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ حماية الاستقلال والسيادة والسلامة الإقليمية للدول الأعضاء". وقدمت شكوى محددة من أن الخطط لا تتضمن أي حد زمني لتنفيذها. واختتمت الرسالة بالقول بأن "العراق، عملا بالتزاماته بموجب القرار 687 (1991)... يقدم طيه المعلومات المطلوبة في القرار 687 (1991) والتي تدخل ضمن ولاية اللجنة الخاصة". وسلمت المعلومات إلى المكتب الميداني

<1>