إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



المقرر 10 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 473 - 480"

المقرر 10 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات:
القواعد المؤقتة لإجراء المطالبات

S/AC.26/1992/10،

26 حزيران/ يونيه 1992

مقرر اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في الجلسة 27 أثناء الدورة السادسة المعقودة في 26 حزيران/ يونيه 1992

إن مجلس الإدارة يقرر:
          اعتماد القواعد المؤقتة لإجراءات المطالبات الوارد نصها رفق هذا المقرر.

المرفق
القواعد المؤقتة لإجراء المطالبات

أولا -   أحكام عامة

المادة 1 -   استخدام المصطلحات
تنطبق التعاريف التالية لأغراض هذه القواعد:
          1 -   "اللجنة" هي لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.

          2 -   "صندوق التعويضات" أو "الصندوق" هو صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، الذي تقرر بمقتضى الفقرة 18 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، وأنشئ بمقتضى الفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 692 (1991) وفقا للفرع الأول من تقرير الأمين العام (S/22559) المؤرخ 2 أيار/ مايو 1991.

          3 -   "الأمين العام" هو الأمين العام للأمم المتحدة.

          4 -   "مجلس الإدارة" أو "المجلس" هو مجلس إدارة اللجنة.

          5 -   "المفوضون" هم الخبراء الذين يعينهم مجلس الإدارة للتحقق من المطالبات وتقييمها.

          6 -   "الأمين التنفيذي" هو الأمين التنفيذي للجنة، ويشمل المصطلح أي نائب للأمين التنفيذي أو أي شخص آخر يفوضه الأمين التنفيذي.

          7 -   "الأمانة" هي أمانة اللجنة.

          8 -   "الاستمارات الموحدة" هي استمارات المطالبات التي يعدها الأمين التنفيذي ويوزعها على الحكومات لتسجيل المطالبات عليها بمقتضى معايير المطالبات المعتمدة من مجلس الإدارة.

          9 -   "استمارات المطالبات" هي الاستمارات الموحدة وأي استمارات أخرى يتفق عليها بين الأمين التنفيذي والحكومة أو المنظمة الدولية المعنية لتسجيل المطالبات عليها.

          10 -   "القواعد" هي القواعد المؤقتة التي تضعها اللجنة لإجراءات المطالبات.

          11 -   "المعايير" هي معايير للمعالجة السريعة للمطالبات العاجلة (مقرر مجلس الإدارة S/AC.26/1991/1 المؤرخ 2 آب/ أغسطس 1991) ومعايير فئات المطالبات الإضافية (مقرر مجلس الإدارة S/AC.26/1991/7 المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1991) وكذلك أي معايير أخرى قد يعتمدها مجلس الإدارة.

          12 -   "المطالب" هو أي فرد، أو شركة، أو كيان قانوني خاص آخر، أو كيان من القطاع العام، أو حكومة، أو منظمة دولية، يقدم مطالبة إلى اللجنة.

          13 -   "الشخص أو الهيئة" هو فرد، أو شركة، أو كيان قانوني خاص آخر، أو كيان من القطاع العام، أو حكومة، أو منظمة دولية.

          14 -   "المنظمة الدولية" هي منظمة دولية تضم دولا.

          15 -   "المستندات " هي كل المستندات والأدلة التي يقدمها مطالب دعما لمطالبته في أي شكل كانت، بما في ذلك بيانات المطالبة من الفئتين هاء وواو.

          16 -   "قاعدة البيانات". هي معلومات محوسبة، تتعلق بمطالبين بعينهم أو مطالبات بعينها، تحفظها اللجنة للمساعدة في معالجة المطالبات.

المادة 2 -   نطاق انطباق القواعد
تنطبق هذه القواعد على معالجة المطالبات المقدمة إلى اللجنة بمقتضى المعايير المعتمدة من مجلس الإدارة.

المادة 3 -   حساب الفترات الزمنية
لأغراض حساب فترة زمنية بموجب هذه القواعد، تبدأ هذه الفترة اعتبارا من اليوم التالي لتلقي المستند أو إصدار إشعار. فإذا ما كان اليوم الأخير من هذه الفترة عطلة رسمية أو لم يكن يوم عمل في مقر اللجنة تمدد الفترة إلى أول يوم عمل يليه.

<1>