إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) المقرر 10 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 473 - 480"

          6 -   تنطبق نفس الإجراءات عندما يتعين ترشيح مفوض جديد.

المادة 21 -   الاشتراطات
          1 -   يعمل المفوضون بصفتهم الشخصية. ويتعين ألا تكون للمفوضين مصالح مالية في أي مطالبة معروضة عليهم أو على الفريق الذي ينتمون إليه، ولا يجوز لهم أن يكونوا شركاء أو أن تكون لهم مصالح مالية في أي شركة تكون مطالباتها معروضة عليهم أو على الفريق الذي ينتمون إليه.

          2 -   لا يجوز للمفوضين أن يمثلوا أي طرف أو مطالب أو يقدموا المشورة له بشأن إعداد أو تقديم مطالبته إلى اللجنة وذلك خلال مدد خدمتهم كمفوضين أو لمدة سنتين بعدها.

المادة 22 -   الكشف عن المعلومات
          1 -   يتعين على المفوض المرتقب أن يكشف في بيان للأمين التنفيذي عن أي علاقة سابقة أو حالية تكون له مع حكومات أو شركات أو أفراد، أو عن أي ظروف أخرى من المحتمل أن تثير شكوكا لها ما يبررها فيما يتعلق بنزاهته أو استقلاله فيما يتصل بمهامه المرتقبة. وتقدم هذه المعلومات إلى مجلس الإدارة عندما يحال إليه ترشيح المفوض المرتقب.

          2 -   يتعين على المفوض، متى تم تعيينه، أن يكشف للأمين التنفيذي عن أي ظروف جديدة يحتمل أن تثير شكوكا لها ما يبررها فيما يتعلق بنزاهته أو استقلاله.

          3 -   عندما يصل إلى علم أي مفوض أن هناك مطالبة معينة معروضة على فريقه تنطوي على ظروف يحتمل أن تثير شكوكا لها ما يبررها فيما يتعلق بنزاهته أو استقلاله بشأن هذه المطالبة أو مجموعة المطالبات، يتعين عليه أن يكشف عن هذه الظروف إلى الأمين التنفيذي وأن يتنحى، عند الاقتضاء، عن النظر في هذه الحالة.

          4 -   إذا علمت أي، حكومة أو منظمة دولية أو مطالب فرد أو مفوض بوجود ظروف تثير شكوكا لها ما يبررها فيما يتعلق بنزاهة أو استقلال أحد المفوضين، يتعين إبلاغ الأمين التنفيذي بهذه الظروف في موعد لا يتجاوز الأيام الخمسة عشر التالية للعلم بها.

          5 -   يخطر الأمين التنفيذي مجلس الإدارة بالظروف التي استُرعي نظره إليها أو التي علم أنه من المحتمل أن تثير شكوكا لها ما يبررها فيما يتعلق بنزاهة أو استقلال أحد المفوضين مشفوعة ببيان من المفوض المعني.

          6 -   ولمجلس الإدارة، في أية حالة تتكشف له فيها هذه الظروف، أن يبت فيما إذا كان ينبغي لهذا المفوض أن يكف عن العمل، إما بصفة عامة أو بصفة مطالبة أو مطالبات بعينها. ويظل المفوض المعني يؤدي مهامه ريثما يبت مجلس الإدارة في الأمر.

المادة 23 -   الاستقالة
          1 -   يتعين على المفوض الذي يعتزم الاستقالة من منصبه أن يبلغ قراره، عن طريق الأمين التنفيذي، إلى مجلس الإدارة.

          2 -   يتعين على المفوض الذي يقدم استقالته أن يستمر في أداء مهامه إلى أن يقبل مجلس الإدارة استقالته.

المادة 24 -   استكمال العمل
          إذا استقال مفوض أثناء النظر في مطالبة معينة أو مجموعة معينة من المطالبات، يستمر المفوض في العمل لغرض محدد هو استكمال العمل المتعلق بهذه المطالبة المعينة أو المجموعة المعينة من المطالبات، ما لم يعفه مجلس الإدارة من ذلك.

المادة 25 -   التخلف عن العمل
          في حالة تخلف المفوض عن العمل أو في حالة استحالة ممارسته لمهامه بحكم القانون أو بحكم الواقع، يخطر الأمين التنفيذي بذلك مجلس الإدارة الذي يجوز له أن يقرر تعيين مَن يحل محله وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 (6).

المادة 26 -   الامتيازات والحصانات
          يتمتع المفوضون، لدى أداء مهام من أجل اللجنة، بمركز الخبراء العاملين في مهمة بالمعنى المقصود في المادة السادسة من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة المعقودة في 13 شباط/ فبراير 1946.

المادة 27 -   الإقرار
          يؤدي كل مفوض، قبل توليه مهام منصبه، الإقرار التالي:

"أقر على الملأ أنني سأؤدي واجباتي وأمارس مهام منصبي كمفوض بشرف وأمانة واستقلال ونزاهة وضمير".

ويوقع المفوض على هذا الإقرار ويسلمه إلى الأمين التنفيذي لإرفاقه بالوثائق المتعلقة بتعيين المفوض.

رابعا -   الإجراءات الناظمة لعمل الأفرقة

المادة 28 -   تكوين الأفرقة
          1 -   يعمل المفوضون في أفرقة تتكون من ثلاثة أعضاء، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك ويكون كل عضو من أعضاء الفريق من جنسية مختلفة.

          2 -   تعطى الأولوية لإنشاء أفرقة للمفوضين تتناول المطالبات من الفئات ألف وباء وجيم.

<5>