إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



التقرير الثاني للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق
المستمرين لامتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 493- 495"

التقرير الثاني للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق
المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من قرار
مجلس الأمن 687 (1991)

S/24661،

19 تشرين الأول/ أكتوبر 1992

مقدمـة

          1 -   هذا التقرير هو التقرير الثاني الذي يقدم عملا بالفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 715 (1991)، الذي اعتمد في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، التي تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس كل ستة أشهر عن تنفيذ خطة اللجنة الخاصة للرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991). ويتضمن التقرير استكمالا للمعلومات الواردة في التقرير الأول، المعمم بوصفه الوثيقة S/23801 المؤرخة 10 نيسان/ أبريل 1992.

          2 -   وبموجب خطة الرصد والتحقق المستمرين للجنة الخاصة الواردة في الوثيقة S/22871/Rev.1، فإن العراق مطالب بتقديم بعض الإعلانات. والإجراء الأول المطلوب اتخاذه بحلول 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 يتعلق بما يلي (أ) تقديم معلومات أولية عن الأنشطة والمرافق والمواد المحددة المزدوجة الأغراض الواردة في الخطة ومرفقاتها؛ (ب) تقديم تقرير عن التدابير التشريعية والإدارية المتخذة لتنفيذ القرارين 687 (1991) و 707 (1991)، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة والخطة. ويلتزم العراق أيضا باستكمال المعلومات عند (أ) حلول كل من 15 كانون الثاني/ يناير و15 تموز/ يوليه وأن يقدم تقريرا آخر عند (ب) ما تطلب ذلك اللجنة الخاصة.

          3 -   وقد استنتج التقرير الأول، أنه بالرغم من الجهود المضنية التي بذلتها اللجنة الخاصة، "لم يتسن البدء في التنفيذ العملي لخطة الرصد ... بسبب المواقف التي يتخذها العراق منذ اعتماد" القرار 715 (1991). كما استنتج التقرير أنه، "بدون إقرار واضح من جانب العراق بالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن 715 (1991) والخطة المعتمدة بموجب ذلك القرار، وبدون موافقته كذلك على التنفيذ غير المشروط لهذه الالتزامات، فإن اللجنة الخاصة لن تكون قادرة، لا من الناحية القانونية ولا العملية، على أن تبدأ وتنفذ على نحو فعال خطة الرصد والتحقق الواردة في الوثيقة S/22871/Rev.1".

          4 -   ومنذ اعتماد القرار 715 (1991) اتخذ مجلس الأمن، في ضوء عدم امتثال العراق، مقررات تتصل بالرصد والتحقق المستمرين عملت كذلك على تحديد موقف المجلس وتقديم الإرشاد إلى اللجنة الخاصة في السعي إلى القيام بولايتها. وتشمل هذه المقررات، التي تتجسد في البيانات الصادرة عن رئيس المجلس باسم أعضائه، ما يلي:
          (أ)   الاستنتاج أن التنفيذ التام للقرارات التي اتخذها المجلس بشأن الحالة بين العراق والكويت أساسي لاستعادة السلم والأمن في المنطقة (الوثيقة
S/23500 المؤرخة 31 كانون الثاني/ يناير 1992)؛
          (ب)   الاستنتاج أن عدم اعتراف العراق بالتزاماته المنصوص عليها في القرارين 707 (1991) و 715 (1991) ورفضه إصدار الإعلانات اللازمة يشكلان خرقا ماديا مستمرا للقرار 687 (1991) (الوثيقة
S/23609 المؤرخة 19 شباط/ فبراير 1992)؛
          (ج)   الاستنتاج أن موافقة العراق غير المشروطة على تنفيذ التزاماته بموجب القرارين 707 (1991) و 715 (1991) وعلى الخطط هي أحد الشروط الأساسية التي تسبق إعادة نظر المجلس في رفع الجزاءات المنصوص عليها بموجب الفقرتين 21 و 22 من القرار 687 (1991) (الوثيقة
S/23609 المؤرخة 19 شباط/ فبراير 1992)؛
          (د)   الاستنتاج أن موافقة العراق غير المشروطة على تنفيذ جميع التزاماته بموجب القرارين 707 (1991) و 715 (1991) ضرورية للشروع في الرصد والتحقق المستمرين وتنفيذهما العملي بصورة موثوقة (الوثيقة
S/23663 المؤرخة 28 شباط/ فبراير 1992)؛
          (هـ)   الاستنتاج أن العراق لم يمتثل بعد امتثالا تاما وغير مشروط لجميع التزاماته وأن عليه أن يفعل ذلك وأن يتخذ على الفور الإجراءات المناسبة في هذا الصدد (الوثيقة
S/23709 المؤرخة 12 آذار/ مارس 1992).

          وتعترف هذه المقررات التي اتخذها المجلس بالشروط المسبقة التي تعتبر أساسية لتمكين اللجنة الخاصة من الاضطلاع بأنشطة الرصد بطريقة موثوقة وكاملة. وهي ضرورية نظرا لأن قدرا كبيرا من صناعة العراق المسموح بها في المجالات الكيماوية والبيولوجية والقذائف التسيارية مزدوج الأغراض ويقتضي بحكم طبيعته الرصد بموجب الخطة.

<1>