إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



تقرير ستة الأشهر الثالث المقدم من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة
الذرية عن تنفيذ خطة الوكالة للرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 548- 551"

تقرير ستة الأشهر الثالث المقدم من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة
الذرية عن تنفيذ خطة الوكالة للرصد والتحقق المستمرين في
المستقبل لامتثال العراق للفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)

S/25621،

19 نيسان/ أبريل 1993

مذكرة من الأمين العام
يتشرف الأمين العام بإحالة الرسالة المرفقة التي تلقاها من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أعضاء مجلس الأمن.

المرفق
رسالة مؤرخة 8 نيسان/ أبريل 1993 وموجهة إلى الأمين العام من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

في الفقرة 8 من القرار 715 (1991) الذي اعتمده مجلس الأمن في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، طلب المجلس إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يرفع إليه تقارير عن تنفيذ خطة الوكالة للرصد والتحقق المستمرين في المستقبل لامتثال العراق للفقرة 12 من القرار 687 (1991). وتقرر تقديم هذه التقارير عادة يطلبها مجلس الأمن، وفي جميع الأحوال، كل ستة أشهر على الأقل بعد اتخاذ القرار 715 (1991). وقد رفعنا إليكم التقريرين الأول والثاني في 11 نيسان/ أبريل و 30 أيلول/ سبتمبر 1992، كما عمما على مجلس الأمن في الوثيقتين
S/23813 (15 نيسان/ أبريل 1992) و S/24722 ( تشرين الأول/ أكتوبر 1992) على التوالي.

          وبناء على ما سبق، أرجو أن تحيلوا إلى رئيس مجلس الأمن التقرير المرفق، وهو تقرير ستة الأشهر الثالث عن تنفيذ الخطة، وأود أيضا أن أؤكد استعدادي للمشاركة في أية مشاورات ترغبون، أو يرغب المجلس. في إجرائها.

(توقيع) هـانز بليكس

التقرير الثالث للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تنفيذ خطة الوكالة للرصد والتحقق المستمرين في المستقبل لامتثال العراق للفقرة 12 من القرار 687 (1991)

          1 -   في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 اعتمد مجلس الأمن القرار 715 (1991). فوافق على أمور من جملتها الخطة المقدمة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوثيقة S/22872/Rev.1 وCorr.1 بشأن الرصد والتحقق المستمرين في المستقبل لامتثال العراق للفقرة 12 من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، ولمقتضيات الفقرتين 3 و 5 من القرار 707 (1991). وفي الفقرة 8 من القرار 715 (1991)، طلب مجلس الأمن إلى المدير العام أن يقدم إليه تقارير عن تنفيذ الخطة عندما يطلب منه ذلك، وفي جميع الأحوال كل ستة أشهر على الأقل بعد اتخاذ القرار 715 (1991). وقد عمم التقريران اللذان قدمهما المدير العام من قبل، الأول بتاريخ 15 نيسان/ أبريل 1992 في الوثيقة S/23813 والثاني بتاريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 في الوثيقة S/24722.

          2 -   وفي هذه الوثيقة، يقدم المدير العام تقرير الستة أشهر الثالث عن تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين في المستقبل فيما يتصل بقدرات العراق النووية (يشار إليها فيما بعد بالخطة).

3 - ومنذ تقديم التقرير الأخير في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1992، أوفدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أربع بعثات للتفتيش في العراق هي، بعثة التفتيش الخامسة عشرة (8 - 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992). وبعثة التفتيش السادسة عشرة (5 - 8 كانون الأول/ ديسمبر 1992) وبعثة التفتيش السابعة عشرة (25 - 31 كانون الثاني/ يناير 1993)، وبعثة التفتيش الثامنة عشرة (3 - 11 آذار/ مارس 1993). ومن المقرر إيفاد بعثة التفتيش التاسعة عشرة في نهاية نيسان/ أبريل 1993.

الإعلان عن البنود الخاضعة للخطة

          4 -   تنص الفقرة 22 من الخطة على التزام العراق بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالبنود الخاضعة للخطة كما تطلب إليه أن يقدم، في جملة أمور، بيانا مفصلا بجميع المواد والمعدات وسائر البنود الموجودة في العراق المحددة في المرفق 3 للخطة. وتتضمن البنود المشمولة بالمرفق بنودا محظورة تحديدا بموجب القرار 687 (1991)، وبنودا أخرى يمكن أن تحظر على أساس استعمالها أو استعمالها المزمع، أو بنودا تخضع للرصد بموجب الخطة. وقد سبق إفادة مجلس الأمن بأن الإعلان الأصلي الذي قدمته السلطات العراقية غير كاف سواء من حيث النطاق أو الشكل.

          5 -   وخلال التفتيش الخامس عشر، قدم الجانب العراقي إلى فريق التفتيش التابع للوكالة مشروع إعلان منقحا (مؤرخ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992) رد عليه فريق الوكالة بتعليقات تفصيلية تناولت أوجه القصور التي ما زالت تعتريه. وقد أفيد الجانب العراقي بما يلي تحديدا:
          (أ)   ضرورة أن يدخل العراق في هذا الإعلان البنود ذات الصلة التي كانت موجودة في 1 كانون الثاني/ يناير 1989 أو بعده، حتى لو كانت قد دمرت أثناء الحرب أو في أعقابها؛
          (ب)   أن يكون الإعلان قائما بذاته، بمعنى ألا يتضمن إشارات غامضة إلى مراسلات سابقة؛

<1>