إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



التقرير السادس للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق 7 أكتوبر 1994

"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 685- 706"

التقرير السادس للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحق
المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من قرار
مجلس الأمن 687 (1991)

S/1994/1138،

7 تشرين الأول/ أكتوبر 1994

أولا -   مقدمة

        1 -   هذا هو التقرير السادس الذي يقدم عملا بالفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 715 (1991) التي تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا كل ستة أشهر عن تنفيذ خطة اللجنة الخاصة للرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991)(1).

        2 -   ويسجل هذا التقرير مرحلة بالغة الأهمية في تطور ولاية اللجنة. وقد روعي فيه التفصيل، بوجه خاص، دعما للاستنتاج الوارد في الفصل السادس أدناه الذي مؤداه أن نظام اللجنة للرصد والتحقق المستمرين يعد الآن في طور التشغيل المؤقت، ورغم أن بعض عناصر النظام لم تثبت في مواقعها بعد، فقد أنجز جانب كبير من الأعمال التحضيرية، حيث يجري سد الثغرات في الوقت الراهن باللجوء إلى تدابير بديلة كيما يتسنى للجنة أن تشرع بثقة في اختبار مدى شمول نظامها وكفاءته. ومن المتوقع أن تتوفر العناصر المتبقية قريبا.

ثانيا -   مفهوم العمليات

        3 -   أوجز مرفق الوثيقة S/1994/341 مفهوم اللجنة للعمليات المطلوبة من أجل تنفيذ خطتها للرصد والتحقق المستمرين بصيغتها الواردة في الوثيقة S/22871/Rev.1. وبإيجاز، يستند هذا المفهوم إلى التفتيش المنتظم للمرافق التي هي موضع شك وإلى حصر جميع البنود المزدوجة الغرض (أي البنود ذات الاستخدامات المسموح بها ولكن يمكن استعمالها في اقتناء أسلحة محظورة)، وإلى تتبع مسار جميع البنود التي تم حصرها. وسوف يدعم عمليات التفتيش ووضع قوائم حصرية دقيقة والاحتفاظ بها، مجموعة كاملة من الأنشطة المتشابكة تشمل: المراقبة الجوية باستخدام طائفة متنوعة من وسائل الاستشعار، واستخدام أجهزة الاستشعار من بُعد، والوسمات والأختام، ومجموعة متنوعة من تكنولوجيات الكشف، والمعلومات المستقاة من مصادر أخرى، والقيام عند رفع الجزاءات عن البنود المزدوجة الغرض، بتقديم إشعارات في إطار آلية رصد الصادرات/ الواردات. ولا يكفي أي من هذه العناصر بمفرده لتوفير الثقة في النظام، إلا أن من المفروض أن تشكل كل العناصر مجتمعة أشمل نظام دولي للرصد شهده مجال تحديد الأسلحة، وسوف تتوقف الثقة في فعاليته على جملة أمور من بينها ما يلي:
        (أ)   حصول اللجنة على صورة كاملة لبرامج العراق السابقة وعلى بيان واف بالمرافق والمعدات والأصناف والمواد المقترنة بتلك البرامج، على أن يكون ذلك مشفوعا بالمعرفة التامة بمآل البنود المزدوجة الغرض المتوفرة حاليا للعراق. فهذه المعلومات تشكل البيانات الأساسية التي ينطلق منها الرصد والتحقق المستمران، فأي شكوك فيما يتصل بدقة هذه البيانات أو استيفائها ستفضي إلى شكوك فيما إذا كان نظام الرصد والتحقق المستمرين يرصد فعلا جميع البنود المتعين رصدها. وهذا بدوره يؤدي إلى مزيد من عمليات التفتيش للحصول على البيانات اللازمة لكفالة الثقة في النظام. وهذه المعلومات تستمد بصفة رئيسية من الإعلانات المطلوب من العراق إصدارها بموجب القرارات 687 (1991) و 707 (1991) و 715 (1991) ومن أنشطة التفتيش والتحليل التي تضطلع بها اللجنة. ويتعين على العراق استكمال إعلاناته المتعلقة بأنشطته وقدراته المزدوجة الغرض كل ستة أشهر؛
        (ب)   استكمال بروتوكولات الرصد والتحقق الشاملين لكل موقع يجري رصده نتيجة وجود بنود مزدوجة الغرض فيه أو نتيجة الاضطلاع فيه بأنشطة مزدوجة الغرض. وهذه البروتوكولات هي نتاج عملية التفتيش الأساسية، أي التفتيش لأغراض الاطلاع، والتوسيم والحصر، وتركيب أجهزة الاستشعار وصوغ البروتوكولات حسب الاقتضاء. وهي ترسي الأساس لأنشطة الرصد والتحقق المستمرين مستقبلا في الموقع المحدد؛


         (1) يستكمل هذا التقرير المعلومات الواردة في التقارير الخمسة الأولى، المعممة بوصفها الوثائق S/23801، و S/24661، و S/25620، و S/26684، و S/1994/489. وترد معلومات أخرى عن التطورات المتصلة بتنفيذ الخطة في التقارير المقدمة إلى مجلس الأمن والواردة في الوثائق S/1994/520 و S/1994/750 وS/1994/860. والوثيقة الأولى هي بيان مشترك صدر في ختام المباحثات رفيعة المستوى التي جرت في بغداد في الفترة من 24 إلى 26 نيسان/ أبريل 1994، بين اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية من ناحية والعراق من ناحية أخرى. والثانية هي التقرير السادس المقدم وفقا للفقرة 3 من القرار 699 (1991)، ويغطي التذييل الثاني منه بالتفصيل مجموعة أنشطة الرصد والتحقق المستمرين التي اضطلعت بها اللجنة في الفترة من كانون الأول/ ديسمبر 1993 إلى حزيران/ يونيه 1994. أما الوثيقة الثالثة فهي نص رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن وعممت فيما بعد بناء على تعليمات الرئيس. وهي تتضمن، في التذييل، البيان المشترك الصادر في ختام المباحثات رفيعة المستوى التي جرت في تموز/ يوليه 1994، وتقييما لكيفية سير عملية إرساء الرصد والتحقق المستمرين آنذاك.
<1>