إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) التقرير السادس للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق 7 أكتوبر 1994
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 685- 706"

الفرع جيم من القرار 687 (1991)، والقرار 707 (1991) والخطة ذاتها. وينبغي أن تشمل هذه التدابير منع جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين لسلطات العراق أو سيطرته من القيام في أي مكان بأي نشاط محظور على العراق بموجب القرار 687 (1991) وجميع القرارات الأخرى ذات الصلة.

         24 -   وقدم العراق إلى اللجنة الخاصة والوكالة الدولية لطاقة الذرية مشروع قرار من مجلس قيادة الثورة يهدف إلى تلبية هذه المتطلبات. وقد ناقشت اللجنة مشروع القرار هذا بصفة غير رسمية مع المسؤولين العراقيين المختصين وقدمت عدة اقتراحات. وقد وجهت اللجنة الانتباه إلى الحاجة إلى أن ينص على اتخاذ إجراءات فورية فيما يتعلق بأي تغييرات تجرى في الأصناف المحظورة أو المراقبة بموجب مرفقات خطة اللجنة كلما حدث أي تحديث أو تنقيح لهذه المرفقات بين آونة وأخرى. ومن الأفضل إدراج قوائم هذه المواد والمعدات في نظم أساسية إدارية، بدلا من إدراجها في القانون ذاته. وقد تعهد الجانب العراقي بإعادة النظر في هذا الجانب من مشروع المرسوم الذي يرفق قوائم المواد بالمرسوم ذاته، وذلك قبل عرضه على مجلس قيادة الثورة لاعتماده.

         25 -   وأشارت اللجنة أيضا إلى استصواب أن يوضح التشريع ضرورة تعاون الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في العراق مع اللجنة فيما تضطلع به من مهام، وألا يكون هذا التعاون في حد ذاته سببا في اتخاذ أي تدابير قانونية أو غيرها من التدابير العقابية.

رابعا -   آلية رصد الصادرات/ الواردات

         26 -   كما ذكر في التقرير الأخير (S/1994/489)، أعدت اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، عملا بالفقرة 7 من القرار 715 (1991)، ورقة مفاهيمية توجز اقتراحهما بشأن إنشاء آلية لرصد أية مبيعات أو إمدادات في المستقبل توفرها بلدان أخرى للعراق من الأصناف المتصلة بتنفيذ الفرع جيم من القرار 687 (1991) والقرارات الأخرى ذات الصلة. وتحدد الورقة المفاهيمية الإجراءات اللازمة لإخطار اللجنة والوكالة عن الأصناف ذات الغرض المزدوج المصدرة إلى العراق. ويقوم كل من البلد المصدر والعراق بإصدار هذه الإخطارات بالنسبة للأصناف المشار إليها في المرفقات ذات الصلة لخطط اللجنة والوكالة فيما يتعلق بالرصد والتحقق المستمرين. وهي الخطط التي تمت الموافقة عليها في القرار 715 (1991 ).

         27 -   وفي 13 أيار/ مايو 1994، وجه الرئيس التنفيذي للجنة رسالة إلى رئيس اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) (أي "لجنة الجزاءات")، يحيل إليه فيها الورقة المفاهيمية للنظر فيها والموافقة عليها من جانب اللجنة. ومن الجدير بالذكر أن الفقرة 7 من القرار 715 (1991) طلبت أن تتعاون لجنة الجزاءات واللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضع آلية رصد الصادرات/ الواردات لعرضها على المجلس للموافقة عليها.

         28 -   وقد أشار الرئيس التنفيذي في رسالة الإحالة إلى أن الفقرة 7 تتوخى نظاما للرصد ذا فترة غير محددة. وهكذا فهم أن الفقرة 7 من القرار 715 (1991) قصد بها أن تنص على رصد أية مبيعات أو إمدادات توفرها بلدان أخرى إلى العراق من الأصناف المزدوجة الغرض ذات الصلة بعد رفع الجزاءات التي فرضها القرار 661 (1990) على هذه الأصناف عملا بالفقرة 21 من القرار 687 (1991).

         29 -   ولتجنب حدوث التباس بين نظام الجزاءات وآلية الرصد، اقترح الرئيس التنفيذي إبقاء النظامين مستقلين تماما عن بعضهما. وسيظل دور لجنة الجزاءات ما دامت الأصناف التي تشملها الخطط المتعلقة بالرصد والتحقق المستمرين خاضعة للجزاءات العامة بموجب القرار 661 (1990)، أما الطلبات المتعلقة ببيع هذه الأصناف إلى العراق باعتبارها أساسية لتلبية احتياجات مدنية، فستظل توجه إلى لجنة الجزاءات وفقا للإجراءات القائمة. وحالما ترفع الجزاءات المفروضة بموجب القرار 661 (1990) على أي أصناف أو فئات من الأصناف المزدوجة الغرض، تصبح هذه الأصناف خاضعة لآلية رصد الصادرات والواردات المقترحة.

         30 -   وقدم رئيس لجنة الجزاءات إلى تلك اللجنة الورقة المفاهيمية التي اشتركت اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في إعدادها، ورسالة الإحالة من الرئيس التنفيذي. ويبدو أن المناقشات غير الرسمية في لجنة الجزاءات أظهرت إمكانية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الاقتراح الوارد في الورقة المفاهيمية. على أن أعضاء اللجنة حبذوا، قبل إحالة الاقتراح الثلاثي إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بآلية رصد الصادرات والواردات. أن تكون قائمة الأصناف التي ينبغي الإبلاغ عنها أكثر تفصيلا من قوائم الأصناف الواردة في المرفقات ذات الصلة لخطة اللجنة الخاصة فيما يتعلق بالرصد والتحقق المستمرين.

         31 -   وفي ضوء ذلك، قررت اللجنة الخاصة إعداد تنقيحات للمرفقات الواردة في خطتها لتقدم فيها معلومات وقوائم أكثر تفصيلا بشأن الأصناف التي ستشملها إجراءات الإبلاغ. وقد أُكملت الآن هذه القوائم المنقحة، وسوف تعقد قريبا مناقشات غير رسمية بين الخبراء لتحديد مدى كفاية هذه التنقيحات لأغراض تنفيذ إجراء يتعلق بالإبلاغ عن الصادرات. ويتوقع إكمال هذه المناقشات في المستقبل القريب، لتقدم بعدها تنقيحات المرفقات المقترحة إلى لجنة الجزاءات ثم تبلغ إلى مجلس الأمن. ومن الجدير بالذكر أن خطة الرصد والتحقق المستمرين للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتيح للجنة والوكالة استكمال مرفقات خطتهما وتنقيحها استنادا إلى المعلومات والخبرة المكتسبة في تنفيذ القرارين 687 (1991) و 707 (1991) وفي تنفيذ الخطة، وذلك بعد إبلاغ المجلس بهذه التنقيحات. وعليه فإن هذا الإجراء هو الذي سيتبع. وتعرب اللجنة الخاصة والوكالة عن أملهما في أن يتسنى بعد ذلك للجنة الجزاءات أن تقدم إلى مجلس الأمن اقتراحا متفقا عليه بينها وبين اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق. بآلية رصد الصادرات والواردات.
<5>