إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة الجزاءات يحيل فيها
اقتراحا بآلية لرصد صادرات وواردات العراق ذات القدرات مزدوجة الغرض
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 833 - 837"

(1990)، ستواصل اللجنة المنشأة بموجب ذلك القرار تأدية مهامها الحالية، وينبغي تقديم كل طلبات بيع هذه الأصناف للعراق باعتبارها مواد أساسية لاحتياجات المدنيين، وفقا للإجراءات القائمة. وستلتمس اللجنة مشورة اللجنة الخاصة والوكالة، حسب الاقتضاء، بصدد البت في الطلب. وإذا منحت اللجنة الإذن، فستحاط اللجنة الخاصة والوكالة علما بذلك، لتمكينهما من اتخاذ الترتيبات اللازمة لرصد الأصناف المعنية في العراق.

         5 -   وتضع الآلية موضع الاعتبار الشروط الواردة في الفقرة 7 من القرار 715 (1991)، وكذلك بعض عناصر الخطط الموافق عليها بموجب ذلك القرار، بما في ذلك شرط تقديم المعلومات في الوقت المناسب، عن أي بيع أو إمداد من الأصناف المشمولة بالخطتين تؤمنه دول أخرى للعراق؛ وتراعي الآلية أيضا الحظر المستمر على بيع أو توريد أصناف تحظرها الفقرتان 8 و 12 من القرار 687 (1991) إلى العراق.

         6 -   وليست الآلية نظاما لإصدار تراخيص دولية، بل هي بالأحرى لتقديم المعلومات، في الوقت المناسب، من قبل الدول التي توجد فيها شركات تفكر بإمداد العراق بمبيعات أو توريدات من الأصناف التي تشملها الخطتان (1). أما التزامات العراق، المحددة في الخطتين بصورة شاملة، فيرد مزيد من التفصيل عنها في الآلية المرتقبة.

         7 -   ومن الممكن إنشاء آلية فعالة جديرة بالثقة حتى دون تفتيش كل شحنة يستوردها العراق. ويجب أن تكون هذه الآلية نشطة بما يكفي لردع العراق والموردين (2) عن ارتكاب المخالفات الممكنة. ويجب تعزيزها أيضا بقدرة اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية على إجراء عمليات التفتيش بلا قيود في جميع أنحاء العراق. ولا يتمتع أي جهاز مراقبة آخر قائم لرصد الصادرات/ الواردات بمثل هذه الحقوق الإضافية للتفتيش الأرضي. على أن هذه الآلية، لكي تكون عملية، يجب أن تتحلى بما يكفي من البساطة لعدم تحميل الحكومات أي عبء لا موجب له لتقديم التقارير. والهدف هو تشجيع الشركات والحكومات على الإبلاغ عن جميع الأمور الهامة، مع إبقاء التحكم بحجم البيانات سهلا على جميع المعنيين.

         8 -   وعلى كل حكومة أن تحدد التدابير التي يجب عليها اتخاذها من أجل الإنفاذ الداخلي لشروط الإخطار المفروضة بموجب الآلية (فرض إجازات وطنية مثلا). وتبقى كل حكومة حرة في إصدار أحكام حظر أو ضوابط تتعلق بالصادرات التي تتجاوز الشروط المفروضة في قرارات مجلس الأمن والآلية.

         9 -   وتستهدف الآلية ضمان القيام، في الوقت المناسب، بالإخطار بتصدير أي أصناف إلى العراق، محددة في خطط الرصد والتحقق المستمرين. ويوفر العراق والحكومات التي ينتمي إليها الموردون، على حد سواء، هذه الإخطارات قبل الشحن. وتبيَّن هذه الإخطارات الجهة الموردة، وتصف الصنف أو الأصناف (وضمن ذلك التكنولوجيا)، وتقدم اسم المستعمل النهائي أو المرسل إليه، و التاريخ المتوقع للإرسال/ الشحن. ويدرج أيضا في استمارات الإخطار الموحدة المشار إليها في الفقرة 14 أدناه، ما قد يكون متاحا لحكومة الجهة الموردة من معلومات يفترض فيها أن تساعد في إدارة الآلية. وتقديم الإخطارات أمر لا بد منه لأنها تتيح رصد إمداد العراق بجميع الأصناف المشمولة بالخطتين، سواء أكانت أصنافا غير محظورة، مخصصة الاستخدام، أم أصنافا ثنائية الاستخدام (أي يمكن استخدامها لأغراض مباحة أو لأغراض محظورة). ويقوم العراق أيضا بالإبلاغ عن تصدير الأصناف الخاضعة للخطتين، سواء أكانت الأصناف بشكلها الأصلي أم بشكلها المعدل، بحيث تتمكن اللجنة الخاصة والوكالة من مسك حساب تام لجميع الأصناف المرصودة.

         10 -   وإذا وجد في العراق صنف كان ينبغي الإخطار باستيراده بموجب الآلية ولم يخطر به، شكَّل استيراده حالة عدم امتثال لنظام الرصد المنشأ بخطتي الرصد والتحقق المستمرين. أما الخطوات التي ينبغي اتخاذها في حالات عدم الامتثال فمحددة في الفقرات من 22 إلى 24 من خطة اللجنة الخاصة والفقرات من 36 إلى 39 من خطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسيفترض، بتشدد، أن الصنف المعني اشتري لأغراض محظورة، وبصفته هذه، يمكن التصرف به وفقا للتدابير التي تنص عليها الفقرتان 8 و 12 من قرار مجلس الأمن 687 (1991).

ثانيا -   النطاق

         11 -   تحدد مرفقات خطط الرصد والتحقق المستمرين، وأي تذييلات تلحق بها، الأصناف والتكنولوجيات التي يخطر بها العراق، بصفته مستوردا، وحكومة الجهة الموردة، بصفتها مصدِّرا. وستوضع في متناول الحكومات خلاصة لتعاريف المصطلحات المستخدمة في المرفقات. وسيكون لهده الخلاصة مركز مماثل لمركز المرفقات.

         12 -   ولأغراض الرصد داخل العراق واضطلاع العراق بالإبلاغ عن عمليات الاستيراد، يشمل هذا الرصد جميع الأصناف والتكنولوجيات التي تنص عليها الخطتان ومرفقاتهما، بما في ذلك التذييلات، سواء بُيِّنت إجمالا أم تحديدا.

         13 -   أما حكومات الموردين فالتزاماتها بالإخطار تقتصر على الأصناف والتكنولوجيات المبيَّنة تحديدا (3).وتحدد


(1) على أن كلا من خطة اللجنة الخاصة وخطه الوكالة تنص على حالات خاصة يقتضي فيها استيراد العراق أصنافا واضحة التحديد موافقة مسبقة؛ انظر الفقرتين 24 و25.
(2) كل كيان مشترك في صفقة تقع ضمن اختصاص الآلية، ويصبح على علم بأن الوجهة النهائية لصنف محظور هي العراق.
(3) هذه الأصناف و التكنولوجيات مبيَّنة، في تعديل آذار/ مارس 1695 لمرفقات خطة اللجنة الخاصة، على النحو التالي: المواد الكيميائية، في الفقرات 1 و 2 و 10 و 12 و 13 من المرفق الثاني؛ والمواد البيولوجية، في تذييل المرفق الثالث؛ والقذائف التسيارية، في الفقرتين 1 و 2 من المرفق الرابع. أما في المجال النووي، فهي مبينة في تنقيح آذار/ مارس 1995 للمرفق الثالث من خطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وإذا جرى، في المستقبل، تنقيح المرفقات تبعا للإجراءات المحددة في الفقرة 15 من هذا التقرير، وترتب على هذه التنقيحات إعادة ترقيم الفقرات المبينة أعلاه، فسترسل الأرقام الجديدة إلى جميع الدول في تعميم.

<2>