إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة الجزاءات يحيل فيها
اقتراحا بآلية لرصد صادرات وواردات العراق ذات القدرات مزدوجة الغرض
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 833 - 837"

         22 -   وتسهيلا لعمل اللجنة المشتركة ولرصد عمليات التفتيش، سيحفظ العراق ملفات تتضمن الوثائق (مثلا: العقود، ووثائق الشحن، وخطابات الاعتماد، الخ.) ذات الصلة باستيراد جميع الأصناف الخاضعة لعملية الإخطار التي يقوم بها. وستقدم هذه الملفات إلى اللجنة الخاصة أو إلى الوكالة، حسب الحالة، بناء على الطلب. وسيُحتفظ بملفات كاملة في مراكز الدخول ولدى مديرية الرصد الوطنية العراقية. وسترفق نسخ من الوثائق ذات الصلة بكل صنف عند نقله بين مركز دخوله وموقع استخدامه النهائي. كما أن الوثائق التقنية ذات الصلة ستتاح في موقع الاستخدام النهائي لتمكين اللجنة الخاصة والوكالة من إجراء التفتيش، حسب الاقتضاء.

         23 -   وفي حالة نشوء خلاف بين اللجنة الخاصة أو الوكالة وحكومة المورد بصدد ما إذا كان تصدير صنف بعينه يخضع للإخطار، أو ما إذا كان استيراده محظورا بمقتضى الخطتين، أو بصدد أي مسألة هامة أخرى قد تبرز في غضون تنفيذ الآلية، سيبُذل كل جهد ممكن لتسوية الخلاف بمشاورات سرية بين اللجنة أو الوكالة من جهة، والحكومة من جهة ثانية، وإذا لم يُحل الخلاف في هذه المشاورات كان للجنة أو الوكالة أو الحكومة المعنية أن تحيل هذه المسألة إلى مجلس الأمن أو إلى لجنة الجزاءات، حسب الاقتضاء.

رابعا -   حالات استثنائية

         24 -   تبين خطة اللجنة للرصد والتحقق المستمرين الأصناف التي يحظر حصول العراق عليها إلا في حالات استثنائية محدودة (4)، والتي يجب على العراق أن يحصل بصددها على موافقة مسبقة من اللجنة. وعندما يحصل العراق على هذه الموافقة، يجب عليه أن يرسلها إلى الجهة المورِّدة لكي ترفقها بإخطار حكومتها المشار إليه في الفقرة 9 أعلاه. وهناك حالة خاصة تتصل باستيراد اللقاحات في حالات الطوارئ. ويمكن فيها للعراق أن يقوم بالاستيراد مع توجيه إخطار، في نفس الوقت، إلى اللجنة، وفي هذه الظروف، تحيل اللجنة موافقتها إلى الجهة المورِّدة، التي يجب على العراق أن يقدم اسمها للجنة في إخطاره المتزامن. وعندما لا تستوفى هذه الشروط، تلزم الحكومات بأن تقدم إلى الوحدة المشتركة، المشار إليها في الفقرة 16 أعلاه، أي معلومات يُطلعها عليها مورد موجود في أراضيها فيما يتعلق بالمساعي التي يبذلها العراق للحصول من ذلك المورِّد على أصناف محظورة بموجب الخطتين. وستشجَّع الحكومات أيضا على تقديم أي معلومات أخرى قد تكون لديها عن هذه المساعي.

         25 -   وتقتضي خطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للرصد والتحقق المستمرين، بالصيغة التي وافق عليها مجلس الأمن، من العراق ومن الدول المصدرة، على السواء، أن تحصل على موافقة مسبقة من الوكالة أو من لجنة الجزاءات، حسب الحالة، على عمليات النقل إلى العراق، ولا سيما قبل رفع الجزاءات (5). وبعدما ترفع الجزاءات تحل الآلية محل هذه الأحكام.

         26 -   وقد تُبذل، في إطار تحايل تام على اللجنة، محاولات لتزويد العراق بأصناف خاضعة لأحكام الخطتين. وفي هذا الصدد، قد تتاح للحكومات معلومات وطنية تتعلق بصادرات غير مأذون بها إلى العراق، كان ينبغي أن يُقدم إخطار بها بمقتضى الآلية. فبموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والخطتين، تمارس اللجنة الخاصة والوكالة حقوقهما في إجراء عمليات تفتيش في الموقع بدون إشعار، وذلك في أي مركز دخول عراقي أو أي مكان آخر في العراق، وفي إلزام العراق، عند الاقتضاء، بحجز هذه الأصناف إلى أن يتيسر تفتيش الشحنة المختومة.

         27 -   وربما تبذل أيضا محاولات لتزويد العراق بهذه الأصناف بالتهريب، عن طريق الانتقال من واسطة نقل إلى أخرى. وبهذه الطريقة، يمكن أن تغادر السلع بلد المنشأ دون أن يبُّين موردها أن العراق هو وجهتها النهائية. والبضائع المنقولة بهذه الطريقة تعتبر عادة، لأغراض الجمارك، بضائع عابرة (ترانزيت)، ولا تعد بضائع مستوردة من البلد الذي سيقوم بنقلها إلى البلد الذي ستغير فيه واسطة النقل، وتوخيا لدرء احتمال حصول هذه الثغرة، يكون على البلد الذي تغير فيه واسطة النقل، في حال تلقيه معلومات تفيد بأن العراق قد أصبح هو البلد المعين وجهة نهائية لها بعد تصديرها من منشئها، أن يتخذ الإجراءات اللازمة. وعند حصول ذلك، يخطر هذا البلد الوحدة المشتركة بجميع التوريدات المتعلقة لهذه الأصناف.

         28 -   وعندما تُطلَع حكومة ما على أن هناك بضائع خاضعة لإخطار موجود في مخزن جمركي يقع في أراضيها، قد حولت وجهتها إلى العراق، فعلى تلك الحكومة أن تبلغ الوحدة المشتركة بذلك.

         29 -   والبيانات المتاحة للجنة والوكالة قد تشير، في بعض الحالات، إلى أن العراق يستورد أصنافا صالحة لاستخدام ثنائي،  بكميات تتجاوز المقادير اللازمة للاستهلاك الداخلي غير الممنوع أو للتصدير. وعلى غرار ذلك، قد تشير هذه البيانات إلى استيراد أصناف لا تبرر نوعيتها وطبيعتها استخدامها في برامج العراق غير المحظورة. وفي هذه الحالات، تعمد اللجنة والوكالة، في المقام الأول، إلى إشعار حكومة العراق، عن طريق الوحدة المشتركة، بما توصلت إليه من نتائج، وتدعوها إلى الكف عن التعاقد على أي ترتيبات للحصول على هذه الأصناف. ثم توجه الوحدة المشتركة تعميما إلى جميع الدول توصيها فيه بألا تدخل في أي التزامات جديدة بتزويد العراق بالأصناف المعنية، حتى إشعار آخر. وعند الضرورة، تجري اللجنة أو الوكالة - حسب الحالة - مفاوضات سرية مع حكومات المورِّدين الذين لديهم عقود غير منفذة تختص بتوريد هذه الأصناف، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.


(4) انظر S/22871/Rev.1 الفرع جيم، "الأحكام المتصلة بالمواد "الكيميائية"، الفقرة 32، والفرع دال "الأحكام المتصلة بالمواد البيولوجية"، الفقرة 38 من خطة اللجنة الخاصة.

(5) انظر S/22872/Rev.1 و Corr.1، المقدمة، الفقرة 9، والفرع جيم، التزامات العراق، الفقرات 23 و 25 و 26.

<4>