إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) رسالة مؤرخة 20 مايو 1996 وموجهة إلى رئيس
مجلس الأمن من الأمين العام
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 852 - 859"

          9 -   من المفهوم لدى طرفي هذه المذكرة أن الأمين العام لن يكون بمقدوره تقديم تقرير، حسب ما هو مطلوب في الفقرة 13 من القرار، إلا إذا نالت موافقتَه الخطة التي تعدها حكومة العراق.

          10 -   يحيل الأمين العام، حالما يوافق على الخطة، نسخة من قائمة الإمدادات والسلع المصنفة، التي تشكل جزءا من الخطة، إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت (التي يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة المنشأة بموجب القرار 661") للعلم.

          11 -   بعد بدء تنفيذ الخطة، يجوز لكل طرف في هذه المذكرة أن يقترح على الطرف الآخر، للنظر، تعديلا للخطة إذا ارتأى أن هذا التعديل من شأنه تحسين التوزيع العادل للإمدادات الإنسانية وزيادة كفايتها.

الجزء الثالث

إنشاء حساب ضمان ومراجعة
ذلك الحساب

          12 -   يختار الأمين العام، بعد التشاور مع حكومة العراق، مصرفا دوليا رئيسيا وينشئ فيه حساب الضمان الموصوف في الفقرة 7 من القرار، ويعرف ذلك الحساب باسم "حساب العراق التابع للأمم المتحدة" (الذي يشار إليه فيما بعد باسم "حساب العراق"). ويتفاوض الأمين العام على شروط هذا الحساب مع المصرف ويُبقي حكومة العراق على علم كامل بتصرفاته فيما يتعلق باختيار المصرف وفتح الحساب. وتجرى جميع المعاملات والاقتطاعات الصادر تكليف بها من مجلس الأمن بموجب الفقرة 8 من القرار من حساب العراق، الذي يدار وفقا لما يتصل بالموضوع من النظام المالي للأمم المتحدة وقواعدها المالية.

          13 -   يجوز للسلطات العراقية أن تسمي مسؤولا مصرفيا كبيرا ليتولى مهمة الاتصال بالأمانة العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بجميع الأمور المصرفية بشأن حساب العراق.

          14 -   وفقا للنظام المالي للأمم المتحدة، يتولى مراجعة حساب العراق مجلس مراجعي الحسابات، وهم مراجعو حسابات عامون خارجيون ومستقلون. وحسب ما هو منصوص عليه في النظام المالي، يصدر مجلس مراجعي الحسابات تقارير دورية بشأن مراجعة البيانات المالية المتعلقة بالحساب. ويقدم المجلس هذه التقارير إلى الأمين العام، فيحيلها إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 وإلى حكومة العراق.

          15 -   لا يفسر شيء في هذه المذكرة على أنه يرتب مسؤولية على الأمم المتحدة عن أي عملية شراء تقوم بها حكومة العراق أو يقوم بها أي وكلاء نيابة عنها عملا بأحكام القرار.

الجزء الرابع

بيع النفط والمنتجات النفطية التي
يكون منشؤها العراق

          16 -   يصدَّر النفط والمنتجات النفطية التي يكون منشؤها العراق عن طريق خط أنابيب كركوك - يومورتاليك عبر تركيا ومن ميناء البكر لتحميل النفط. وتقوم اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 برصد الصادرات عبر هذين المنفذين لكفالة اتفاقها مع القرار. وتغطي تكاليف النقل في تركيا بواسطة قدر إضافي من النفط، كما هو متوخى في القرار ووفقا للإجراءات التي تضعها اللجنة المنشأة بموجب القرار 661. وقد قدم إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 الترتيب المبرم بين العراق وتركيا بشأن التعريفات الجمركية وطرائق الدفع مقابل استخدام منشآت النفط التركية.

          17 -   توافق اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 على كل عملية تصدير للنفط أو للمنتجات النفطية التي يكون منشؤها العراق.

          18 -   ترد في التذييل الثاني الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه المذكرة، أحكام مفصلة بشأن بيع النفط العراقي والمنتجات النفطية العراقية.

الجزء الخامس

إجراءات الشراء والتأكيدات

          19 -   رهنا بأحكام الفقرة 20 أدناه، تقوم حكومة العراق بعمليات شراء الأدوية والإمدادات الصحية والمواد الغذائية والمؤن والإمدادات اللازمة للاحتياجات المدنية الأساسية للسكان  

<2>