إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



(تابع) رسالة إلى الأمين العام من القائم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة
للعراق لدى الأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 308- 310"

        5 -   تشير الفقرة 3 '4'، إلى ملابسات موضوع أصبح جزءا من الماضي تم تجاوزه حتى قبل وصول فريق التفتيش النووي الثالث في الأسبوع الأول من تموز/ يوليه 1991، حيث اطلع الفريق الثالث على كافة المواد وقام مع الجانب العراقي بنقلها إلى المواقع التي اتفقا عليها. ولذا نود أن نسأل أية مواد لم تزل خارج نظارة أفرقة التفتيش وسبق وأن منعت من الوصول إليها؟

        إننا نكون جد ممتنين لو تفضلتم أو اللجنة الخاصة بإعلامنا عن تلك المواد التي تشير إليها الفقرة 3 '4'، وإذا لم تكن هناك مثل هذه المواد، فإننا نتساءل ما مبرر وضع هذه الفقرة في القرار 707 (1991)؟

        6 -   فيما يتعلق بالفقرة 3 '5'، لقد سبق للعراق أن أبدى رأيه بشأن رحلات الطيران، وأن لا مانع لدى العراق من ذلك من الناحية المبدئية، وكل ما يود العراق توضيحه في هذا الجانب هو أن هناك موضوعات تتعلق بالسيطرة والاتصالات والقضايا اللوجستية، التي ينبغي أخذها بنظر الاعتبار لضمان سلامة الطائرات وطواقمها والأشخاص الذين تحملهم، وأن العراق يحرص شديد الحرص على ذلك ويرجو أن يتم الأمر بالاتفاق والتنسيق مع السلطات العراقية المختصة من أجل ضمان أمن وسلامة الجميع.

        7 -   فيما يتعلق بإيقاف جميع الأنشطة النووية من أي نوع، وكما تشير إليه الفقرة العاملة 3 '6' من المنطوق، ورغم أن هذا الأمر يتجاوز الإجراءات الواردة في القرار 687 (1991)، فإنه من الناحية العلمية والعملية لم يعد هناك أي نشاط نووي بأبسط مفاهيمه، بعد التدمير الشامل الذي أصاب المواقع النووية العراقية من مفاعلات ومختبرات ومعدات وغيرها، وهذا ما يشير إليه أيضا تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

        كما أود أن أشير إلى أن كافة متطلبات الامتيازات والحصانات وتسهيل وسائط الحركة لفرق التفتيش والرعاية الطبية لها، المشار إليها بالفقرتين 3 '7' و 3 '8'، ميسرة بالكامل وبأقصى الإمكانيات المتوافرة في حالة الحصار الاقتصادي المفروض على العراق وأن تقارير فرق التفتيش الأخيرة خير شاهد على ذلك.

        8 -   فيما يتعلق بالفقرة 5، يؤكد العراق مجددا التزامه التام بتعهداته الدولية بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

        إن القرار 707 (1991) يستند في ديباجته وفقرات منطوقه إلى ما جاء بالقرار 687 (1991) إلا أنه يهمل بشكل مقصود حقوق العراق الواردة في القرار 687 (1991). ونود بهذا الصدد أن نستفسر عما هو مطلوب من العراق كي يظهر مزيدا من حسن النية لبيان امتثاله لقرار مجلس الأمن.

        كما نود أن نسأل إلى متى يهمل مجلس الأمن حقوق العراق المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ومتى سيرفع الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على شعبه؟

(توقيع) أحمد حسين
وزير خارجية جمهورية العراق
بغداد في 28 آب/ أغسطس 1991


<2>