إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



(تابع) التقرير الأول للجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن عن تنفيذ المبادئ
التوجيهية المتعلقة بحظر الأسلحة المفروض على العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 320 - 321"

        (ج)   أن تتوصل، في صدد الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، عند الحاجة، إلى تفسيرات متفق عليها لماهية المواد التي تدخل في الفئات المعينة للمواد والأنشطة الممنوعة؛
        (د)   أن تطلب المعلومات من الدول والمنظمات الدولية ومن المنظمات غير الحكومية التي يرجح أن تساعد أنشطتها و/ أو خبرتها الفنية على تعزيز التنفيذ الدقيق للجزاءات المفروضة على العراق في موضوع الأسلحة وما يتصل بها، وأن تظل على اتصال بالدول وبتلك المنظمات؛
        (هـ)   أن توجه نظر الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى المعلومات المرفوعة إليها بشأن الانتهاكات المدعى وقوعها للجزاءات المفروضة على العراق في موضوع الأسلحة وما يتصل بها وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل تلك الدول والمنظمات الدولية؛
        (و)   أن ترفع كل 90 يوما إلى مجلس الأمن تقريرا بشأن تنفيذ الجزاءات المفروضة على العراق في موضوع الأسلحة وما يتصل بها مما ورد في القرارات ذات الصلة.

        5 -   وأحاطت اللجنة علما، في جلستها 43 المعقودة في 20 حزيران/ يونيه 1991، بموافقة مجلس الأمن على المبادئ التوجيهية. وهذا التقرير مقدم عملا بالفقرة الفرعية (و) من الفقرة 6 من المبادئ التوجيهية، كما هو مذكور أيضا في رسالة نائب رئيس اللجنة إلى رئيس مجلس الأمن المؤرخة 5 آب/ أغسطس 1991.

        6 -   وبموجب الفقرة 12 من المبادئ التوجيهية، مطلوب من جميع الدول أن تبلغ اللجنة بأية معلومات قد تنمى إلى علمها فيما يتصل بأية انتهاكات يحتمل أن تكون قد وقعت للجزاءات المفروضة على العراق في موضوع الأسلحة وما يتصل بها من قبل دول أخرى أو رعايا أجانب. وفي هذا الصدد، يتعين تذكير الدول بواجباتها المقررة بموجب الفقرة 7 من القرار 661 (1990) المؤرخ 6 آب/ أغسطس 1990، التي تقضي بأن تتعاون الدول تعاونا تاما مع اللجنة في أداء مهمتها، بما في ذلك توفير المعلومات التي قد تطلبها اللجنة. ولم تتلق اللجنة حتى الآن أي معلومات في إطار المطلوب بموجب الفقرة 12 من المبادئ التوجيهية.

        7 -   وبموجب الفقرتين 13 و 15، يتعين أن تلتمس جميع الدول والمنظمات الدولية مشورة اللجنة في صدد البت في أمر دخول مواد معينة في إطار أحكام الفقرة 24 من القرار 687 (1991) وكذلك في صدد الحالات المتصلة بالمواد المزدوجة الاستعمال أو ذات الاستعمالات المتعددة، أي المواد المعدة للاستعمال المدني التي قد يتسنى مع ذلك توجيهها أو تحويلها إلى الاستعمال العسكري. ولم تقم الدول أو المنظمات الدولية حتى الآن باستشارة اللجنة بشأن هذه المسائل.

        8 -   وبموجب الفقرة 14 من المبادئ التوجيهية، يتعين على المنظمات الدولية أن توافي اللجنة بأي معلومات قد تنمى إلى علمها في هذا الصدد.

        9 -   وفي رسالة مؤرخة 6 آب/ أغسطس 1991 (S/22904)، أبلغ رئيس مجلس الأمن الأمين العام بأن أعضاء المجلس قد عقدوا مشاورات غير رسمية عملا بالفقرتين 21 و 28 من القرار 687 (1991) والفقرة 6 من القرار 700 (1991). وبعد الاستماع إلى الآراء المعرب عنها خلال المشاورات، خلص رئيس المجلس إلى انعدام وجود اتفاق على توافر الظروف اللازمة لتعديل نظم الجزاءات.

        10 -   وخلال الفترة قيد الاستعراض، لم تبلغ اللجنة بأي ادعاءات بوقوع انتهاكات للجزاءات، ولا سيما فيما يتعلق بالفقرة 24 من القرار 687 (1991).

        11 -   وستواصل اللجنة بذل جهودها للاضطلاع بالولاية الموكولة إليها. وفي هذا السياق تقترح على الأمين العام أن يرسل رسالة تذكيرية إلى الدول التي لم تقم بعد بالرد طبقا للفقرة 4 من قرار مجلس الأمن 700 (1991) فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها للوفاء بالالتزامات الواردة في الفقرة 24 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) *.



*  ترد قائمة بالدول التي وردت ردودها حتى الآن عملا بالفقرة 4 من قرار مجلس الأمن 700 (1991)، في تقريري الأمين العام الواردين في الوثيقتين S/22884 وAdd.1 .


<2>