إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) خطة منقحة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعمليات الرصد والتحقق
مستقبلا لامتثال العراق لمتطلبات القرار الرقم 687 والقرار الرقم 707
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 323 - 332"

        33 -   يكون للوكالة الحق في اتخاذ الترتيبات الخاصة بها لضمان سلامة وأمن موظفيها وممتلكاتها وفي احتجاز أية مواد أو بنود.

واو -   تدابير التنفيذ الوطنية
        34 -   يتخذ العراق التدابير اللازمة لتنفيذ التزاماته بموجب القرارين 687 و 707 وغيرهما من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وهذه الخطة، وبصفة خاصة أن يحظر على جميع الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين الخاضعين لولاية العراق أو سلطته الاضطلاع في أي مكان بأي نشاط محظور على العراق بموجب القرار 687 أو 707 أو بموجب قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة أو بموجب هذه الخطة. ويقوم العراق بسن قوانين العقوبات اللازمة لتأمين إنقاذ هذا الحظر.

        35 -   يبلغ العراق الوكالة بالتدابير التشريعية والإدارية المتخذة لتنفيذ القرارين 687 و 707 وغيرهما من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وهذه الخطة في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد موافقة مجلس الأمن على الخطة ومن ذلك الحين فصاعدا يقوم بالإبلاغ على النحو الذي تحدده الوكالة.

زاي -   عدم الامتثال
         36 -   إذا اكتشفت الوكالة أي بند من البنود، بما في ذلك الوثائق، التي يلتزم العراق بتسليمها للوكالة لتدميرها أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر بموجب القرارين 687 أو 707، يكون للوكالة الحق في وضعها تحت الحراسة وتقوم باتخاذ الترتيبات اللازمة للتخلص منها، حسب الاقتضاء. ولا يحتفظ العراق بأي حصة ملكية في البنود المقرر تدميرها أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر عملا بالقرار 687 أو الخطة.

        37 -   إذا اكتشفت الوكالة أي نشاط يحدث بشكل مخالف للقرارين 687 أو 707، يكون لها الحق في مطالبة العراق بإيقاف ذلك النشاط ومنع تكرار حدوثه. ويكون للوكالة أيضا الحق في وضع أي صنف محظور يشمله هذا النشاط تحت الحراسة، وتقوم باتخاذ الترتيبات اللازمة للتخلص منه، حسب الاقتضاء.

        38 -   يعرض على مجلس الأمن ما تتوصل إليه الوكالة من نتائج تبين عدم امتثال العراق لالتزاماته بموجب القرار 687 أو 707 أو الخطة.

        39 -   يبلغ إلى مجلس الأمن، وفقا لاتفاق الضمانات وللنظام الأساسي للوكالة، ما تتوصل إليه الوكالة من نتائج تبين عدم امتثال العراق لالتزاماته بموجب اتفاق الضمانات المبرم بينه وبين الوكالة.

حاء -   التقارير
         40 -   تقدم الوكالة، عن طريق الأمين العام، تقريرا عن تنفيذ الخطة إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر، وفي أي وقت آخر يطلبه المجلس.

طاء -   التنقيحات
         41 -   لا يجوز تنقيح الخطة إلا من جانب مجلس الأمن. بيد أنه يجوز للوكالة بعد إبلاغ مجلس الأمن أن تقوم باستكمال المرفقات وتنقيحها على ضوء المعلومات والخبرات المكتسبة أثناء تنفيذ القرارين 687 و 707 وهذه الخطة. وتبلغ الوكالة العراق بأية تغييرات من هذا القبيل.

ياء -   بدء النفاذ والمدة
         42 -   يبدأ نفاد هذه الخطة فور موافقة مجلس الأمن عليها. ويقوم مجلس الأمن بتحديد مدة الخطة.

قائمة المرفقات

المرفق 1

 

التعاريف

المرفق 2

 

الأحكام المتعلقة بالاحتياجات من المعلومات

المرفق 3

 

قائمة البنود التي يتعين أن تبلغ بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية

المرفق 4

 

قائمة الأنشطة النووية المسموح بها بموجب قرار مجلس الأمن 707

المرفق 1
التعاريف
لأغراض القرارين 687 و 707 الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تعتمد التعاريف التالية:

1 -   المواد النووية

1-1

 

"المواد المصدرية"
اليورانيوم المحتوي على مزيج النظائر الموجود في الطبيعة؛ اليورانيوم المستنفد منه النظير 235؛ الثوريوم؛ أي مادة من المواد السالفة الذكر في شكل فلز أو سبيكة أو مركب كيميائي أو مركز.

1-2

 

"المواد الخاصة القابلة للانشطار"
البلوتونيوم 239؛ اليورانيوم 235؛ اليورانيوم 233؛ اليورانيوم المثري بالنظير 235 أو النظير 233؛ أي مادة تحتوي على مادة واحدة أو أكثر من المواد السالفة الذكر.

1-3

 

"المواد التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة النووية"
المواد النووية التي يمكن استخدامها في صنع مكونات المتفجرات النووية دون تحويل نووي أو زيادة للإثراء، مثل البلوتونيوم المحتوي على أقل من 80 في المائة من البلوتونيوم 238؛ واليورانيوم المثري باليورانيوم 235 واليورانيوم 233 إلى نسبة 20 في المائة أو أكثر؛ أي مركب كيميائي أو مزيج من المواد السالفة الذكر. ولا يندرج في هذه الفئة ما يوجد في الوقود

<7>