إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقريرالأمين العام الذي يحيل به الخطة، المنقحة عملا باعتماد القرار الرقم 707
من أجل رصد امتثال العراق لتدمير أو إزالة الأسلحة المحددة في القرار الرقم 687
والتحقق منه في المستقبل
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 340 - 353"

الموظفين الذين يسافرون حاملين جوازات مرور أو شهادات من الأمم المتحدة أو وثيقة تبين أنهم في مهمة تفتيشية؛ ويكفل العراق سرعة إصدار تأشيرات الدخول والخروج للموظفين الذين لا يحملون جواز مرور أو شهادة من الأمم المتحدة؛
        (ب)   حرية الانتقال دون قيود داخل العراق ودون إشعار مسبق ودون إبطاء أو إعاقة بالنسبة لجميع أفراد اللجنة وممتلكاتها ولوازمها ومعداتها وقطع الغيار والمواد ووسائل النقل والمواد والبنود الأخرى الخاصة بها؛
        (ج)   رفع علم الأمم المتحدة فوق مبانيها ووسائل النقل التابعة لها؛
        (د)   استخدام وسائل النقل الخاصة بها، بما في تلك الطائرات ثابتة الجناحين وطائرات الهليكوبتر، في جميع أنحاء العراق في جميع الأغراض ذات الصلة، بما في ذلك التفتيش والمراقبة وعمليات التحليق الجوي (المسح) والنقل والسوقيات؛
        (هـ)   استخدام مطارات العراق في الأغراض التي تحددها اللجنة الخاصة بما في ذلك الهبوط والإقلاع وإقامة القواعد والصيانة والتزود بالوقود وغير ذلك من أشكال الدعم؛
        (و)   الاتصال من أي مكان داخل العراق ودون أي رقابة أو إعاقة أخرى عن طريق اللاسلكي أو السواتل أو بأي شكل آخر من أشكال الاتصال، والاتصال بالأمم المتحدة عن طريق الشبكة اللاسلكية والساتلية التابعة لها، وكذلك بواسطة التليفاكس والهاتف والبرق والوسائل الأخرى؛
        (ز)   استعمال الشفرة واستلام الأوراق والمراسلات والبنود الأخرى المنقولة بواسطة حامل الحقيبة أو الحقائب المختومة؛
        (ح)   حرية القيام بلا قيد ودون إبطاء أوإعاقة بنقل أي مادة أو بند آخر، بما في ذلك أية وثائق يحصل عليها أثناء التفتيش أو أية أنشطة رصد وتحقق أخرى من العراق.

        8 -   يتعين على العراق أن يقوم بما يلي:

        (أ)   السماح، دون إبطاء أو إعاقة، لموظفي اللجنة الخاصة وممتلكاتها ولوازمها ومعداتها وقطع الغيار ووسائل النقل والمواد والبنود الأخرى الخاصة بها بالتنقل داخل العراق، دون إخطار مسبق، وبدخول العراق أو مغادرته، وسرعة إصدار تأشيرات الدخول والخروج إذا كانت مطلوبة على جوازات السفر الوطنية، وقبول جوازات مرور الأمم المتحدة أو شهادات الأمم المتحدة باعتبارها وثائق سفر سليمة دون طلب تأشيرات؛
        (ب)   قبول تسجيل الأمم المتحدة لوسائل النقل البرية والبحرية والجوية وترخيص الأمم المتحدة لمشغلي هذه الوسائل؛
        (ج)   توفير أولوية الإقلاع والهبوط لأي طائرات ثابتة الجناحين أو طائرات الهليكوبتر تستعملها اللجنة الخاصة وتوفير القواعد وجميع المرافق اللازمة لها حسب ما تحدده اللجنة؛
        (د)   توفير وسائل النقل أو الخرائط أو أي معلومات أخرى ضرورية، بناء على طلب اللجنة الخاصة؛
        (هـ)   اتخاذ كل تدبير ضروري لضمان وصول فريق التفتيش إلى الموقع أو المرفق المراد تفتيشه بحلول الوقت الذي تخطره به اللجنة الخاصة؛
        (و)   توفير وسائل الاتصال الملائمة، بناء على طلب اللجنة الخاصة؛
        (ز)   توفير موظفي الحراسة و/أو الدعم، بناء على طلب اللجنة الخاصة؛
        (ح)   توفير الدعم الطبي و/أو السوقي و/أو التقني، بناء على طلب اللجنة الخاصة؛
        (ط)   عدم التدخل في أي اتصال من أو إلى اللجنة الخاصة أو أفرادها أو مراقبته؛
        (ي)   السماح، دون إبطاء أو إعاقة، للجنة الخاصة بأن تنقل من العراق أي مادة أو بند آخر، بما في ذلك الوثائق، مما تحصل عليه اللجنة أثناء التفتيش وغيره من أنشطة الرصد والتحقق الأخرى.

الأمن والامتيازات والحصانات

        9 -   للجنة الخاصة الحق في أن تضع الترتيبات الخاصة بها لضمان سلامة وأمن موظفيها وممتلكاتها ولتوفير الحراسة لأي مادة أو بند آخر، بما في ذلك الوثائق.

        10 -   يكفل العراق سلامة وأمن موظفي اللجنة الخاصة وممتلكاتها ويضع الترتيبات اللازمة لهذا الغرض بناء على طلب اللجنة الخاصة.

        11 -   بالإضافة إلى الأحكام الآنفة الذكر ودون المساس بها، فإن اللجنة الخاصة وأي وكالة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة ومشاركة في تنفيذ هذه الخطة، وكذلك ممتلكاتها وأموالها وأرصدتها وموظفيها، يتمتعون جميعا بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية أو الاتفاق الساري المفعول وهو: اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها والاتفاق الخاص بامتيازات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحصاناتها والاتفاقية الخاصة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها.

        12 -   يمنح العراق
        (أ)   موظفي اللجنة الخاصة وأعضاءها الآخرين الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون وفقا للقانون الدولي؛
        (ب)   موظفي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأي وكالة من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ممن يقومون بمهام تتعلق بتنفيذ الخطة، الامتيازات والحصانات التي تنطبق عليهم بموجب المادتين الخامسة والسابعة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها؛ أوالمادتين السادسة والسابعة من الاتفاق الخاص بامتيازات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحصاناتها؛ أو المادتين السادسة والثامنة من اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها؛
        (ج)   الخبراء الفنيين والأخصائيين الآخرين الذين يقومون بمهام تتعلق بتنفيذ الخطة، الامتيازات والحصانات الممنوحة للخبراء الذين يقومون ببعثات تتعلق بالأمم المتحدة أو بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أو بالوكالات المتخصصة التابعة

<8>