إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير الأمين العام عن حالة امتثال العراق للالتزامات التي فرضها عليه بعض
قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 389- 405"

القرار 687 (1991) من جديد وحددت كذلك" ... أن العراق... مسؤول بمقتضى القانون الدولي عن أي خسارة مباشرة أو ضرر مباشر، بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستنفاد الموارد الطبيعية، أو ضرر وقع على الحكومات الأجنبية أو رعاياها أو شركاتها، نتيجة لغزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت".

          2 -   ومن أجل تنفيذ التزامات العراق بالتعويض عن الخسائر والأضرار والإصابات الناشئة عن غزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت، قرر مجلس الأمن في الفقرة 18 من القرار 687 (1991) إنشاء صندوق وإنشاء لجنة لإدارة الصندوق. ونصت الفقرة 19 من نفس القرار، في جملة أمور، على أن مساهمة العراق في الصندوق ستستند إلى نسبة مئوية من قيمة صادرات النفط والمنتجات النفطية من العراق بحيث لا تتجاوز رقما يقترحه الأمين العام على المجلس.

          3 -   وأبلغ العراق موافقته على أحكام القرار 687 (1991) في رسالتين متطابقتين مؤرختين 6 نيسان/ أبريل 1991 وموجهتين إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن (S/22456). ويشمل قبول العراق غير المشروط أيضا الفقرتين 16 و 19 من القرار، وهو بصفة خاصة يلزم العراق بقبول القرارات المتخذة عملا بالفقرة 19، المتصلة بالنسبة المئوية من صادراته من النفط والمنتجات النفطية التي ستدفع للصندوق. وفي الفقرة 2 من القرار 705 (1991) قرر مجلس الأمن وفقا للاقتراح الذي قدمه الأمين العام في الفقرة 7 من مذكرته المؤرخة 30 أيار/ مايو 1991 (S/22661)، ألا تتجاوز التعويضات التي يتعين على العراق دفعها (الناشئة عن الفرع هاء من القرار 687 (1991)) 30 في المائة من القيمة السنوية لصادرات النفط والمنتجات النفطية من العراق.

          4 -   وقد أُنشئ صندوق التعويضات ولجنة التعويضات المشار إليهما في الفقرة 18 من القرار 687 (1991) بموجب القرار 692 (1991) وفقا للفرع أولا من تقرير الأمين العام المؤرخ 2 أيار/ مايو 1991 (S/22559) وقد أشارت الفقرة 5 من هذا القرار على مجلس إدارة اللجنة بأن ينفذ الأحكام ذات الصلة للقرار 687 (1991)، وطلبت الفقرة 8 إلى جميع الدول والمنظمات الدولية أن تتعاون مع قرارات مجلس الإدارة المتخذة عملا بالفقرة 5 . وقد عقد مجلس إدارة لجنة التعويضات ثلاث دورات حتى الآن واتخذ قرارات شتى من بينها ما يتعلق بالإسراع في تجهيز مطالبات الأفراد، والترتيبات الكفيلة بضمان أداء المدفوعات إلى صندوق التعويضات، ومعايير تجهيز الفئات الإضافية من المطالبات. وهذه القرارات غير موجهة بصفة مباشرة إلى العراق، ولا تفرض التزامات جديدة عليه؛ بل تهدف إلى إسداء المشورة إلى الدول والمفوضين. أما القرار المتصل بالترتيبات اللازمة لضمان سداد المدفوعات إلى صندوق التعويضات فلن يصبح ملزما للعراق إلا بعد موافقة مجلس الأمن، عملا بالفقرة 7 من القرار 692 (1991). وقد خاطب وفد العراق مجلس الإدارة في عدة مناسبات وأعرب عن استعداد العراق للتعاون على نحو كامل مع قراراته. ولا يبدو من التعليقات والملاحظات الواردة في هذه البيانات ما يفيد بتقييد تعهد العراق بالتعاون مع مجلس الإدارة أو يتعارض معه.

          5 -   ويتوقف امتثال العراق لالتزامه بموجب الفقرة 16 من القرار 687 (1991) على استئنافه صادراته من النفط والمنتجات النفطية. على أن هذا لم يتم بعد نظرا لاستمرار سريان الجزاءات الاقتصادية المفروضة بموجب القرار 661 (1990). وفي ضوء استمرار الجزاءات الاقتصادية، ولو بالشكل المخفف الذي تقضي به الفقرة 20 من القرار 687 (1991) وفي ضوء الحالة التغذوية والصحية الخطيرة التي يعيشها السكان المدنيون العراقيون، رأى مجلس الأمن أن من الملائم أن يرفع جزئيا أحكام الحظر المفروضة على استيراد السلع والمنتجات التي يكون مصدرها العراق، وعلى المعاملات المالية المتعلقة بهذا الأمر بغية توليد الموارد المالية اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات الإنسانية. وقد تحقق ذلك بالقرار 706 (1991) الذي أذن لجميع الدول أن تسمح، خلال فترة ستة أشهر، باستيراد النفط والمنتجات النفطية التي يكون مصدرها العراق بما يكفي لتوليد مبلغ يحدده المجلس عقب استلام تقرير من الأمين العام على ألا يتجاوز 1.6 بلايين من دولارات الولايات المتحدة. وقد وافق القرار 712 (1991) على التوصيات الواردة في الفقرتين 57 (د) و 58 من تقرير الأمين العام المؤرخ 4 أيلول/ سبتمبر 1991 (S/23006) بشأن تنفيذ القرار 706 (1991)، كما أكد رقم الـ 1.6 بلايين من الدولارات. وسيوجه المبلغ المتحصل بهذه الطريقة نحو تمويل شراء السلع المشار إليها في الفقرة 20 من القرار 687 (1991)، إضافة إلى أنشطة متعددة تضطلع بها الأمم المتحدة تنفيذا للقرار 687 (1991)، بما في ذلك المدفوعات الملائمة إلى لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة. على أن العراق لم يوافق بعد على بيع نفطه ومنتجاته النفطية بمقتضى هذا النظام. إذ عارض العراق القرارين 706 (1991) و 712 (1991)، وذكر أنه قد وفى بجميع الشروط المحددة في الفقرة 22 من القرار 687 (1991) ومن ثم فإن الجزاءات لا ينبغي تطبيقها بعد الآن على العراق.

واو -   '1' مقتطف من رسالة مؤرخة 16 كانون الثاني/ يناير 1992 وواردة من المدير الإداري لصندوق النقد الدولي
          بالإشارة إلى الفقرة 17 من القرار 687 (1991)، فإن العراق عليه حاليا متأخرات لصندوق النقد الدولي في إدارة حقوق السحب الخاصة. واعتبارا من 31 كانون الأول/ ديسمبر 1991، بلغت الالتزامات التي فات موعد استحقاقها 7.3 ملايين من حقوق السحب الخاصة. وقد بينت السلطات العراقية للصندوق أنها برغم استعدادها للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الصندوق، فإن محاولاتها لأن تقوم بذلك قد فشلت بسبب الجزاءات الدولية السارية. وبالإشارة إلى الفقرة 7 من القرار 706 (1991)، لم يتلق الصندوق منذ اتخاذ القرار أي معلومات من السلطات العراقية تتعلق بحيازاتها من الذهب ومن احتياطيات العملات الأجنبية الأخرى.

<14>