إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 - 463.

          2 - جلسة المحاكم علنية، إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو المحافظة على الآداب.

          مادة ( 55 ): تمارس المحاكم النظامية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع الدعاوى، بما في ذلك الدعاوى التي تقيمها الإدارة أو تقام عليها، باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء لمحاكم سرية بموجب القانون.

          مادة ( 56 ): تتولى النيابة العامة الدعاوى العمومية باسم الشعب، وينظم القانون هذه الهيئة ويحدد اختصاصاتها ويعين الشروط الخاصة بمن يتولون وظائفها.

الفصل الخامس: الحقوق والحريات العامة

          مادة ( 57 ): تعترف فلسطين بحقوق الإنسان الأساسية والحريات المقررة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها من الاتفاقات والمواثيق الدولية التي تؤمن تلك الحقوق والحريات وتعمل السلطات الفلسطينية على الانضمام إليها.

          مادة ( 58 ): لكل إنسان الحق في الحياة وتحظر عقوبة الإعدام.

          مادة ( 59 ): الجميع متساوون في الكرامة الإنسانية، ولا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.. وعلى الخصوص لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه، ولا يعتد بأي قول صدر نتيجة للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو التهديد بها.
<10>