إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 - 463.

          مادة ( 60 ): لكل مواطن الحق في المشاركة في الحياة العامة وترشيح نفسه لتولي الوظائف والمناصب العامة وفقاً لأحكام القانون لا ميزة لأحدهم على الآخر إلا من حيث الجدارة.

          مادة ( 61 ): لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر له.

          مادة ( 62 ): لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين.

          مادة ( 63 ): لكل انسان حق في حرية التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير وذلك مع مراعاة ما يفرضه القانون من قيود لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة.

          مادة ( 64 ): حرية تشكيل الأحزاب السياسية مكفولة شريطة ألا تتعارض أهدافها ونشاطاتها مع المبادئ الأساسية التي يقرها هذا القانون وشريطة أن تمارس نشاطاتها بالطرق السلمية وينظم القانون الأحكام الخاصة بتشكيل الأحزاب السياسية.

          مادة ( 65 ): حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارية محظور ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن العام وذلك كله وفقاً للقانون.

          مادة ( 66 ): لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني التدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا لأية حملات غير قانونية
<11>