إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه (المجلس المركزي الفلسطيني) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 - 463.

تمس شرفه أو سمعته. ويوفر القانون الحماية من هذا التدخل أو المساس به.

          مادة ( 67 ): للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ووفقاً لأحكام القانون.

          مادة ( 68 ): الملكية الخاصة حق لكل فرد، ولا يجوز التعرض لها إلا وفقاً للقانون وللمصلحة العامة كما لا يجوز نزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ووفقاً للإجراءات المقررة في القانون.

          مادة ( 69 ): حرية النشاط الاقتصادي مكفولة، وينظم القانون قواعد الإشراف عليه وحدوده وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

          مادة ( 70 ): للمصابين والمعاقين وأسر الشهداء حق في الرعاية والتأمين، وعلى السلطات الفلسطينية توفير الرعاية والتأهيل بقدر ما تسمح به إمكاناتها.

          مادة ( 71 ): حماية الأمومة والطفولة ورعاية الأسرة والنشء والشباب وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم حق لهؤلاء جميعاً وواجب على المجتمع أن تنهض به السلطات الفلسطينية بقدر إمكاناتها.

          مادة ( 72 ): العمل حق وواجب وشرف وتعمل السلطات الفلسطينية على توفير تكافؤ الفرص للمواطنين ولتمكينهم من ممارسة هذا الحق في ظل قوانين تحقق لهم العدالة الاجتماعية. ولا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي إلا في الأحوال الآتية:

          1 - أية خدمة ذات طابع عسكري أو أية خدمة قومية أخرى يفرضها القانون على المستنكفين عن الخدمة العسكرية بدافع الضمير.

          2 - أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها.

          3 - أية أعمال أو خدمات تشكل جزءاً من الالتزامات المدنية العادية.

          مادة (73):
<12>