إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 - 463.

          1 - التعليم حق لكل مواطن وهو مجاني وإلزامي في المرحلة الابتدائية على الأقل في المؤسسات العامة وتعمل السلطات الفلسطينية على توفيره في جميع المراحل.

          2 - للأقليات وغيرها الحق في إنشاء مدارس خاصة، شريطة مراعاة الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون.

          3 - تشرف سلطات التعليم على التعليم كله، ويكون للجامعات ومراكز البحث العلمي حرمتها واستقلالها على الوجه المبين في القانون.

          مادة ( 74 ): الحق في التجمع السلمي معترف به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديموقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

          مادة ( 75 ):

          1 - لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

          2 - لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديموقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ولا تحول هذه المادة دون إخضاع رجال الأمن لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

          مادة ( 76 ): لا يجوز إبعاد المواطن من أرض الوطن أو منعه أو حرمانه من العودة إليه أو مغادرته أو تسليمه لأية جهة أجنبية إلا وفقاً لاتفاقيات خاصة بتسليم المجرمين.

          مادة ( 77 ): لا يجوز تسليم من تمنحهم السلطات الفلسطينية حق اللجوء السياسي وفقاً لأحكام القانون الدولي.
<13>