إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 - 463.

          مادة ( 78 ): لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما يهمه من أمور شخصية أو فيما له صلة بالأمور العامة.

          مادة ( 79 ): حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولتان وذلك شريطة عدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.

          مادة ( 80 ): الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والأماكن بنية زيارتها مكفولتان للجميع، مواطنين وأجانب دون تمييز وكذلك حرية العبادة فيها لأصحابها مع مراعاة سياسة الأمن والنظام العام والآداب العامة.

الفصل السادس: سيادة القانون

          مادة ( 81 ): سيادة القانون أساس لنظام الحكم في فلسطين.

          مادة ( 82 ): تخضع جميع السلطات والأجهزة الفلسطينية للقانون وتحاسب على مخالفته، واستقلال القضاء وحصانة واحترام أحكامه وتنفيذها ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات وتثبيت سيادة القانون.

          مادة ( 83 ): الناس جميعاً سواء أمام القضاء وهم جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحماية سواء كان ذلك التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو النسب أو غير ذلك من الأسباب.

          مادة ( 84 ): التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

          مادة ( 85 ): المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

          مادة ( 86 ): العقوبة شخصية. ولا يدان أحد بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية
<14>