إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 - 463.

في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة، وإذا حدث بعد ارتكاب الجريمة، إن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف ولا يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو العقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برّئ منها بحكم نهائي وفقاً للقانون وللإجراءات الجنائية المرعية.

          مادة ( 87 ): فيما عدا حالة التلبس لا يحق القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر استلزمه ضرورة التحقيق وأمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً للقانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

          مادة ( 88 ): لا تقام الدعاوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.

          مادة ( 89 ): يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية فيما عدا التي يحددها القانون.

          مادة ( 90 ): يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض فوراً ويجب إعلامه سريعاً وبالتفصيل وفي لغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، وأن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، وأن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، محاكمة حضورية تتوفر له فيها ضمانات الدفاع بمحام يختاره بنفسه أو تنتدبه له المحكمة إن كان عاجزاً عن دفع أتعاب المحاماة.

          مادة ( 91 ): تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يلاحقون ويعاقبون لارتكابها على الوجه المبين في القانون وللمحكوم له في هذه
<15>