إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني )  بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 - 463.

          3 - وضع وإقرار الميزانية العامة.

          4 - الإشراف على الجهاز الإداري.

          5 - متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها.

          6 - متابعة أداء الدوائر والوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها والتنسيق فيما بينها.

          7 - مناقشة اقتراحات الوزارات المختلفة وسياستها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.

          8 - أية اختصاصات أخرى يعهد بها هذا القانون أو أي قانون آخر للمجلس "للحكومة" بما في ذلك السلطة التشريعية على الوجه المبين في المادة ( 3 ) من هذا القانون.

          مادة ( 23 ): تنعقد الحكومة بدعوة من الرئيس أو من رئيسها ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لكامل الأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويوقع الرئيس والأعضاء قرارات المجلس وينفذها كل منهم في حدود اختصاصه.

          مادة ( 24 ): يكون للمجلس أمين عام ينظم أمور اجتماعاته ويعد جدول أعماله ومحاضر جلساته ويتابع تنفيذ قراراته ويحفظ أوراقه وملفاته، ويعين الأمين العام بقرار من المجلس ويمارس أعماله وفقاً للتعليمات التي تصدر له من المجلس "الحكومة" أو من رئيسه، حسب الأصول، ويحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ولا يشارك في المداولات إلا إذا طلب منه ذلك. ولا يكون له الحق في التصويت.

          مادة ( 25 ): يمارس رئيس كل دائرة السلطة والصلاحيات التالية ضمن دائرته ووزارته:

          1 - اقتراح السياسة العامة لدائرته - لوزارته - والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

<4>