إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 - 463.

          2 - الإشراف على سير العمل في دائرته وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.

          3 - تنفيذ الميزانية العامة ضمن الاعتمادات المقررة لدائرته.

          4 - اقتراح القوانين الخاصة بدائرته.

          5 - تخويل بعض صلاحياته لوكيل الدائرة أو رؤساء الأقسام أو كبار موظفي الدائرة حسب الحاجة.

          6 - أية صلاحيات أو سلطات أخرى تخوله إياها القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها.

          مادة ( 26 ): يكون لكل دائرة وكيل يعين بقرار من المجلس ويشار إليه في هذا القانون بوكيل الدائرة.

          يتولى وكيل الدائرة إدارة شؤون الدائرة تحت إشراف رئيسها ووفقاً لتوجيهاته. ويشرف بوجه خاص على الموظفين والعاملين في الدائرة وعلى أقسامها ويتابع تنفيذ السياسة والمخططات المعتمدة لها.

          ويمارس الوكيل فضلاً عن ذلك السلطات والاختصاصات التي يفوضها له رئيس الدائرة وفقاً لأحكام المادة "26 /5" من هذا القانون.

          مادة ( 27 ): ويتكون ديوان عام كل دائرة من رئيس الدائرة ومكتبه ووكيل الدائرة والأقسام المقررة بالهيكل التنظيمي لديوان عام الدائرة وتتبع هذه الأقسام وكيل الدائرة مباشرة، ويتعين أن يضم الديوان العام لكل دائرة وحدات إدارية مركزية للشؤون المالية والإدارية والشؤون القانونية عند الاقتضاء.

          وتقوم هذه الوحدات المركزية بخدمة ديوان عام الدائرة بأكمله والمجلس والمؤسسات المتخصصة الملحقة بالدائرة.
<5>