إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 - 463.

          مادة ( 28 ): يكون إنشاء الأقسام في كل دائرة بقرار من رئيس الدائرة وفي حدود الميزانية المخصصة لدائرته، ويكون الغاؤها بقرار منه، ويحدد قرار الإنشاء الاختصاصات العائدة للقسم.

          مادة ( 29 ): على رئيس كل دائرة أن يقدم إلى المجلس تقارير تفصيلية عن نشاطات دائرته وسياستها وخططها ومنجزاتها مقارنة بالأهداف المحددة للدائرة في إطار الخطط العامة، وكذلك عن مقترحاتها وتوصياتها بشأن سياستها في المستقبل.

          وتقدم هذه التقارير بشكل منتظم بحيث يكون المجلس على اطلاع بنشاطات وسياسات كل دائرة.

          مادة ( 30 ): ينشأ ديوان للتشريع والفتوى برئاسة مستشار قانوني يعين بقرار من الرئيس، ويختص الديوان بوجه عام بإبداء الرأي القانوني للمجلس والدوائر المختلفة في الأمور التي تعرض عليه، وإعداد مشروعات القوانين واللوائح التشريعية والقرارات. ويكون الديوان تابعاً لدائرة العدل من الناحية الإدارية.

          مادة ( 31 ): يكون تعيين الموظفين وشروط استخدامهم وفقاً للقوانين السارية بشأنهم.

          مادة ( 32 ): يراعى في تقديم الخدمات الإدارية وإيصال الحقوق لأصحابها تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز مع اتفاق الأداء وذلك في حدود القانون والمصلحة العامة.

          مادة ( 33 ): يمارس المجلس ورئيسه وأعضاؤه الاختصاصات المقررة لأمثاله في التشريعات المعمول بها منذ نفاذ هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى حسب الأصول.

          مادة ( 34 ): على السلطة التنفيذية أن تتيح أوسع الفرص لمشاركة المواطنين والأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والتنظيمات الأخرى في مناقشة سياستها قبل البت فيها وذلك بالإعلان عن تلك السياسات والتشاور مع تلك الهيئات.
<6>