إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 - 463.

قوات الأمن والشرطة

         مادة ( 35 ): الشرطة قوة نظامية تابعة للرئيس أسست لخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب، تؤدي واجباً في الحدود التي يمارسها القانون في احترام كامل الحقوق والحريات دون تمييز أو تحيز، وعلى الجميع التعاون مع الشرطة ومساعدتها في أداء واجباتها وتنظم قوات الأمن بقانون.

ثالثاً: المجالس والمؤسسات العامة

         مادة ( 36 ): تنشأ بقرارات من المجلس مجالس ومؤسسات عامة متخصصة تعاون المجلس في رسم السياسة العامة في مجالات النشاط العام ويجوز أن تكون هذه المجالس والمؤسسات هيئات مستقلة ذات شخصية اعتبارية تمارس نشاطات محدودة يعهد بها إليها في قرارات إنشائها وفي هذه الحالة يكون إنشاؤها بقانون.

رابعاً: الوحدات الإدارية

         مادة ( 37 ): تقسم البلاد بقانون إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل وحدة إدارية مجلس شعبي ينتخب انتخاباً مباشراً على الوجه المبين في القانون.

         ويحدد القانون اختصاصات الوحدات الإدارية ومواردها المالية وعلاقاتها بالسلطة المركزية ودورها في إعداد وتنفيذ خطط التنمية وفي الرقابة على أوجه النشاط المختلفة ويكون التقسيم على أساس عدد السكان وتجمعاتهم بقدر الإمكان.

خامساً: أحكام عامة

         مادة ( 38 ): لا يجوز لأية وحدة من وحدات الجهاز الإداري أو لأي مسؤول بها أن يوقع التزاماً مالياً أو يتعهد به إلا في التفويضات المنصوص عليها في القانون ولا يتعدى* بأي تصرف مخالف لهذا الحكم.

         مادة ( 39 ): لا يجوز لأية وحدة من وحدات الجهاز


*هكذا وردت في أصل الوثيقة

<7>