إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 - 463.

الإداري أو لأي مسؤول بها أن يصدر قرارات أو تعليمات أو أنظمة تتعارض مع التشريعات السارية، ولا يعتد بالقرارات أو التعليمات أو الأنظمة التي تصدر بالمخالفة لها.

          مادة ( 40 ): يكون لكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري ممارسة اختصاصها وأداء واجباتها وإصدار ما يكون لازماً لهذا الغرض من قرارات أو تعليمات أو أنظمة في حدود التفويضات المقررة لها قانوناً.

          مادة ( 41 ): يكون التعيين في الوظائف العامة والمجالس والمؤسسات المتخصصة على أساس الكفاءة والخبرة والقدرة على الأداء وفق مقتضيات طبيعة الوظيفة واختصاصات وأهداف المجالس أو المؤسسة.

          مادة ( 42 ): يستمر الموظفون الفلسطينيون الذين يتقاضون رواتبهم من الخزانة العامة في وظائفهم وتسري بشأنهم أنظمة الخدمة المدنية المعمول بها إلى أن تعدل أو تلغى حسب الأصول.

سادساً: المالية

          مادة ( 43 ): إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة في القانون.

          مادة ( 44 ): ينظم القانون الأحكام الخاصة بإعداد وإقرار الميزانية العامة والتصرف في الأموال المرصودة فيها.

          مادة ( 45 ): يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها.

          مادة ( 46 ): تحدد بداية السنة المالية بقانون، إذا لم يتيسر إقرار قانون الميزانية قبل ابتداء السنة المالية الجديدة. يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة واحد من اثني عشر لكل شهر من موازنة السنة السابقة.

          مادة ( 47 ): جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من الواردات يجب أن تؤدى إلى الخزانة العامة وأن يدخل ضمن الموازنة، ولا يخصص أي جزء من أموال الخزانة
<8>