إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 - 463.

العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا وفقاً للقانون.

          مادة ( 48 ): ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقاً برئيس مجلس السلطة الوطنية، ويقوم الديوان بمعاونة الجهاز الإداري في رقابة تحصيل الإيرادات العامة والإنفاق منها في حدود الميزانية. ويقدم الديوان للمجلس تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته وبيان المخالفات المرتكبة، إن وجدت، والمسؤولية المترتبة عليها. وبعد قيام المجلس التشريعي يصبح الديوان ملحقاً به، وإليه يقدم تقريره فضلا عن تقديمه لمجلس السلطة الوطنية.

          وينص القانون على حصانة رئيس الديوان ويمنحه الصلاحيات والسلطات اللازمة للنهوض بواجباته على الوجه الأكمل.

          مادة ( 49 ): تعقد القروض العامة بقانون ويجوز إبرام القرض أو كفالته بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض، بقانون الميزانية.

          مادة ( 50 ): ينظم القانون الأحكام الخاصة بالمصارف.

الفصل الرابع: السلطة القضائية

          مادة ( 51 ): القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

          مادة ( 52 ): تحدد بقانون الأحكام الخاصة بتعيين القضاة وتنحيتهم وحصانتهم وترقياتهم وغير ذلك من الأمور الخاصة بالنظام القضائي.

          مادة ( 53 ): يحدد القانون أنواع المحاكم واختصاصاتها وإجراءات التقاضي أمامها، كما ينظم الفصل في الخصومات الإدارية، ولا يجوز تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء.

          مادة ( 54 ):

          1 - المحاكم مفتوحة للجميع، ومصونة من التدخل في شؤونها.
<9>