إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1997، ص 539 - 547.

اتخذ من إجراء.

          مادة ( 62 ): 1 - لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس التشريعي وتولي الوظائف العامة، ويقصد بالوظيفة العامة كل وظيفة يتقاضى صاحبها مرتبه من الموازنة العامة للسلطة.

          2 - لا يجوز لعضو المجلس التشريعي أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال السلطة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع السلطة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً.

          مادة ( 63 ): 1 - يحق لعشرة أو أكثر من أعضاء المجلس اقتراح القوانين ويحيل الرئيس كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على مجلس الوزراء لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

          2 - كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء المجلس وفقاً للفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.

          مادة ( 64 ): لكل عضو من أعضاء المجلس التشريعي أن يوجه إلى الوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم وعلى الوزراء أو من ينوبونهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء.

          ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.

          مادة ( 65 ): لكل عضو من أعضاء المجلس التشريعي حق توجيه استجوابات إلى الوزراء في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وموافقة الوزير.

<10>