إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1997، ص 539 - 547.

السلطة على المجلس التشريعي في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليه باباً باباً ويصدر بقانون.

          كما يجب عرض التقرير السنوي لهيئة الرقابة العامة وملاحظاتها على المجلس التشريعي.

          وللمجلس أن يطلب من هيئة الرقابة أية بيانات أو تقارير أخرى.

          مادة ( 72 ): يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس التشريعي أن يستقيل دون قيد أو شرط بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس. وعلى الرئيس قبولها وإعلام المجلس بذلك وللعضو المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه للرئيس قبل البت في قبولها.

          مادة ( 73 ): لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس التشريعي إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية في المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

          مادة ( 74 ): يتقاضى أعضاء المجلس التشريعي مكافأة يحددها القانون.

          مادة ( 75 ): إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب خلفاً له خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

          مادة ( 76 ): يضع المجلس التشريعي لائحته الداخلية لتنظيم أعماله.

الفصل الثاني
السلطة التنفيذية

          مادة ( 77 ): يتولى السلطة التنفيذية رئيس السلطة الوطنية ويعاونه مجلس وزراء على الوجه المبين في هذا النظام.

<12>