إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1997، ص 539 - 547.

أولاً
الرئيس

          مادة ( 78 ): يشترط فيمن ينتخب رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية أن يكون فلسطينياً من أبوين فلسطينيين وأن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية ولا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

          مادة ( 79 ): ينتخب الرئيس انتخاباً عاماً ومباشراً وفقاً لأحكام قانون الانتخابات ويتولى الرئيس منصبه حتى انتهاء المرحلة الانتقالية.

          مادة ( 80 ): يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهامه أمام المجلس التشريعي اليمين التالية:

          " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أحافظ على الدستور والقانون وأحافظ على مصالح الشعب الفلسطيني وسلامة أراضيه وتحقيق أمانيه وآماله الوطنية والله على ما أقول شهيد ".

          مادة ( 81 ): تحدد بقانون مخصصات الرئيس.

          مادة ( 82 ): رئيس السلطة هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية.

          مادة ( 83 ): ( أ ) يعين الرئيس الوزراء ويقبلهم ويقبل استقالاتهم ويصادق المجلس التشريعي على هذه التعيينات.

          ( ب ) يترأس الرئيس اجتماعات مجلس الوزراء.

          مادة ( 84 ): مع مراعاة أحكام المادة ( 69 ) من هذا النظام يصدر الرئيس القوانين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إقرارها من المجلس التشريعي ولا تكون هذه القوانين نافذة إلا بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ما لم ينص القانون على تاريخ آخر.

          مادة ( 85 ): لرئيس السلطة حق اقتراح القوانين

<13>