إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1997، ص 539 - 547.

وإصدار اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

          مادة ( 86 ): يصدر رئيس السلطة القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

          مادة ( 87 ): إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير ويقتضي تنظيمها إصدار قوانين ولم يكن المجلس التشريعي منعقداً جاز للرئيس أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القوانين، ويجب عرض هذه المراسيم على المجلس التشريعي في أول اجتماع له.

          فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار مرسوم بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

          مادة ( 88 ): للرئيس حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة والمصادقة على عقوبة الإعدام، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.

          مادة ( 89 ): يمثل الرئيس السلطة الوطنية في الداخل والخارج.

          مادة ( 90 ): يعين الرئيس كبار الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لفلسطين في الخارج ويقيلهم من مناصبهم ويقبل استقالاتهم كما يعتمد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى السلطة.

          مادة ( 91 ): إذا شغر مركز رئيس السلطة لأي سبب من الأسباب يتولى أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يتم اختياره من بين أعضائها مهام الرئاسة بصورة مؤقتة لا تزيد عن ستين يوماً تجري خلالها الانتخابات العامة لانتخاب رئيس جديد.

<14>