إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1997، ص 539 - 547.

ثانياً
مجلس الوزراء

          مادة ( 92 ): مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا في فلسطين ويرأسه رئيس السلطة الوطنية.

          مادة ( 93 ): يؤلف مجلس الوزراء من عدد من الوزارات حسب الحاجة والمصلحة العامة.

          مادة ( 94 ): الوزراء مسؤولون مسؤولية مشتركة أمام الرئيس عن تنفيذ السياسة العامة للسلطة وكل وزير مسؤول مسؤولية فردية أمام الرئيس عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته في وزارته.

          مادة ( 95 ): يشترط فيمن يعين وزيراً أن يكون عضواً في المجلس التشريعي، إلا أنه يجوز لرئيس السلطة تعيين وزراء من خارج المجلس، ويحق لهؤلاء المشاركة في اجتماعات المجلس التشريعي دون أن يكون لهم حق التصويت.

          مادة ( 96 ): يؤدي الوزراء أمام رئيس السلطة قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين التالي:

          " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أحافظ على الدستور والقانون وأن أحافظ على مصالح الشعب الفلسطيني وأن أقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام ".

          مادة ( 97 ): لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام شيئاً من أملاك الحكومة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.

          وفي جميع الأحوال يمتنع على الوزراء استغلال مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.

<15>