إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1997، ص 539 - 547.

          مادة ( 98 ): يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع الشؤون الداخلية لفلسطين باستثناء ما قد يعهد به من تلك الشؤون بموجب النظام الأساسي أو أي قانون آخر إلى شخص أو هيئة أخرى.

          ويمارس المجلس بوجه خاص الاختصاصات الآتية:

          1 - وضع السياسة العامة والإشراف على تنفيذها.

          2 - إعداد الخطط الكفيلة برفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإداري.

          3 - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والمؤسسات والهيئات العامة.

          4 - دراسة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والبت فيها بالقبول أو الرفض أو التعديل وتحويلها إلى المجلس التشريعي.

          5 - إقرار الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقد مع الدول الأجنبية والمؤسسات والهيئات الدولية أو المحلية.

          6 - دراسة مشروع الموازنة العامة للسلطة.

          7 - عقد القروض ومنحها.

          8 - العمل على استتباب الأمن وإشاعة الاستقرار وحماية حقوق المواطنين ومصالح السلطة.

          9 - إنشاء وتنظيم الهيئات والأجهزة الحكومية وفقاً لأحكام القانون.

          10 - أية اختصاصات أخرى تخولها له القوانين أو الأنظمة أو القرارات.

          مادة ( 99 ): الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى في وزارته، ويمارس المهام التالية:

          ( أ ) 1 - اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بأعمال وزارته.

<16>