إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1997، ص 539 - 547.

          2 - رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة والإشراف على تنفيذها.

          3 - الإشراف على سير العمل في الوزارة.

          4 - تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة للوزارة.

          5 - إصدار القرارات المتعلقة بالعاملين في الوزارة طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

          6 - تمثيل السلطة الوطنية الفلسطينية في المؤتمرات والهيئات والأنظمة العربية أو الإقليمية أو الدولية.

          7 - أية مهام أخرى يعهد بها إليه وفقاً للقوانين والنظم واللوائح.

          ( ب ) للرئيس الحق في طلب تقارير من الوزراء عن أعمالهم.

          مادة ( 100 ): تعين بقوانين وقرارات أخرى اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة كما تحدد رواتب الوزراء وحقوقهم وتقاعدهم ومحاكمتهم.

ثالثاً
قوات الأمن والشرطة

          مادة ( 101 ): قوات الأمن والشرطة قوة نظامية وتؤدي واجباتها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين والنظم من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

          مادة ( 102 ): ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته.

رابعاً
هيئة الرقابة العامة

          مادة ( 103 ): ( أ ) تنشأ بقانون هيئة مستقلة للرقابة العامة، بهدف تحقيق الرقابة على المال العام وضمان

<17>