إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1997، ص 539 - 547.

حسن استغلاله والعمل على تطوير السياسات والإجراءات الإدارية.

          ( ب ) تقدم الهيئة تقريراً عاماً لرئيس السلطة وإلى المجلس التشريعي في بدء كل دورة عادية للمجلس يبين آراءها وملاحظاتها وبيان المخالفات والمسؤولية المترتبة على ذلك.

خامساً
الهيئات المحلية

          مادة ( 104 ): ( أ ) تقسم البلاد إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

          ( ب ) الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفقاً لقوانين خاصة.

سادساً
حالة الطوارئ

          مادة ( 105 ): يعلن رئيس السلطة الوطنية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على المجلس التشريعي خلال العشرة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن بأغلبية ثلثي أعضائه.

          مادة ( 106 ): يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ومنطقة معينة وألا تزيد في جميع الحالات عن ثلاثين يوماً إلا في حالة موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس التشريعي.

          مادة ( 107 ): عند استحالة انعقاد المجلس لأي سبب من الأسباب لا يجوز أن تزيد مدة الطوارئ عن ثلاثين يوماً.

<18>