إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1997، ص 539 - 547.

بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل والقواعد النموذجية للأمم المتحدة لتكافؤ الفرص للمعوقين، والاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق التي تؤمن تلك الحقوق والحريات. ستعمل السلطة الفلسطينية على الانضمام إلى تلك المواثيق الدولية.

          مادة ( 23 ): لكل إنسان الحق في الحياة.

          مادة ( 24 ): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

          مادة ( 25 ): المرأة والرجل سواء في الحقوق والحريات الأساسية ولا يجوز التمييز بينهما في ذلك.

          مادة ( 26 ): لكل مواطن الحق في المشاركة في الحياة العامة، وترشيح نفسه لتولي الوظائف والمناصب العامة وفقاً لأحكام القانون.

          مادة ( 27 ): الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.

          مادة ( 28 ): كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من

<4>