إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1997، ص 539 - 547.

مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.

          مادة ( 29 ): لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو بأسلوب من أساليب الفن أو غير ذلك من وسائل التعبير، وذلك مع مراعاة ما يفرضه القانون من قيود لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

          مادة ( 30 ): حرية تشكيل الأحزاب السياسية مكفولة على ألا تتعارض أهدافها أو نشاطاتها مع المبادئ الأساسية التي يقرها هذا النظام، وشريطة أن تمارس نشاطاتها بالطرق السلمية، وينظم القانون الأحكام الخاصة بتشكيل الأحزاب السياسية.

          مادة ( 31 ): حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقاً لأحكام القانون.

          مادة ( 32 ): لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.

وللمراسلات البريدية والبرقية وللمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفقاً لأحكام القانون.

          مادة ( 34 ): (**) تكفل السلطة الوطنية حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

          مادة ( 35 ): تكفل السلطة الوطنية للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي. وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

          مادة ( 36 ): حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة


(*) تم التوصل إلى الاتفاق بعد اجتماعات متلاحقة عقدت في واشنطن بين ممثلي الدول الخمس الأعضاء في مجموعة المراقبة ( لبنان، سوريا الولايات المتحدة، إسرائيل وفرنسا ). وأعلن عن الخطوط العريضة للاتفاق في 12 تموز / يوليو 1996. انظر: السفير، بيروت، 14 / 7 / 1996 ).
<5>