إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1997، ص 539 - 547.

والمباني والأماكن الدينية وزيارتها مكفولتان للجميع دون تمييز وكذلك حرية العبادة فيها لأصحابها. وذلك كله مع مراعاة مقتضيات الأمن والنظام العامين والآداب العامة.

          مادة ( 37 ): للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.

          مادة ( 38 ): لكل مواطن الحق في تكوين الجمعيات مع مواطنين آخرين بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها.

          مادة ( 40 ): كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها النظام الأساسي والقانوني جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل السلطة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.

          مادة ( 41 ): لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

الباب الرابع
سيادة القانون

          مادة ( 42 ): سيادة القانون أساس لنظام الحكم في فلسطين.

          مادة ( 43 ): تخضع السلطة للقانون واستقلال القضاء وحصانته واحترام أحكامه وتنفيذها ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات وتثبيت سيادة القانون.

          مادة ( 44 ): التقاضي حق مصون مكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى القضاء، وتكفل السلطة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.

<6>