إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1997، ص 539 - 547.

ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

          مادة ( 45 ): 1 - العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

          2 - تحظر العقوبة الجماعية.

          مادة ( 46 ): المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تؤمن له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

          وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

          مادة ( 47 ): لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.

          مادة ( 48 ): يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً عند القبض عليه، ويجب إعلامه سريعاً وبالتفصيل وفي لغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، وأن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه والاتصال بمحام يختاره بنفسه وأن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، محاكمة حضورية تتوفر فيها ضمانات الدفاع بمحام يختاره بنفسه.

          مادة ( 49 ): تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

الباب الخامس
السلطات

          مادة ( 50 ): يقوم نظام الحكم في فلسطين على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية

<7>