إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1997، ص 539 - 547.

والقضائية مع التعاون فيما بينها وفقاً للقانون.

الفصل الأول
السلطة التشريعية

          مادة ( 51 ): يتولى المجلس التشريعي وحده السلطة التشريعية على الوجه المبين في هذا النظام وتكون مدته مدة المرحلة الانتقالية.

          مادة ( 52 ): ينتخب أعضاء المجلس التشريعي انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً للقانون، ويحق لكل فلسطيني أن يكون عضواً في المجلس التشريعي إذا استوفى الشروط التي يحددها القانون.

          مادة ( 53 ): ( 1 ) يعقد المجلس التشريعي دورته العادية السنوية على فترتين مدة كل منهما أربعة أشهر.

          ( 2 ) للمجلس التشريعي أن يمدد الدورة العادية إذا لم ينجز ما لديه من أعمال، وفي جميع الأحوال لا يجوز فض الدورة إلا بعد إقرار الموازنة العامة للسلطة.

          مادة ( 54 ): يجوز لرئيس السلطة الوطنية ولرئيس المجلس التشريعي دعوة المجلس إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة للنظر في الأمور التي تحددها الدعوة وكذلك لرئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد إذا طلب منه ذلك أغلبية أعضاء المجلس بعريضة يوقعون عليها ويحددون فيها جدول أعمال الاجتماع. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمجلس أن يتداول في غير الأمور الواردة في الدعوة وما يترتب عليها.

          مادة ( 55 ): 1 - ينتخب المجلس التشريعي رئيساً له ونائبين للرئيس وأميناً للسر في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

          2 - لا يجوز لرئيس المجلس التشريعي أو نائبيه وأمين السر الجمع بين مهامهم ورئاسة السلطة التنفيذية أو العضوية في مجلس الوزراء.

<8>