إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1997، ص 539 - 547.

          مادة ( 56 ): يؤدي عضو المجلس التشريعي أمام رئيس السلطة الوطنية والمجلس قبل أن يباشر عمله اليمين التالي:

          " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أحافظ على الدستور والقوانين الفلسطينية وأن أخدم الأمة وأن أقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام ".

          مادة ( 57 ): يدعو رئيس السلطة الوطنية المجلس التشريعي للانعقاد للدور السنوي العادي بمرسوم يحدد فيه مكان وزمان الانعقاد ويفض رئيس السلطة دورة المجلس العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للسلطة.

          مادة ( 58 ): لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ويستمر الانعقاد صحيحاً ما دامت أغلبية الأعضاء حاضرة.

          ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة ويجري التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة.

          وعند تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضاً.

          مادة ( 59 ): تكون جلسات المجلس علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية أو بقرار من المجلس إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة.

          مادة ( 60 ): لا يسأل أعضاء المجلس التشريعي عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.

          مادة ( 61 ): يتمتع أعضاء المجلس التشريعي بالحصانة طيلة ولاية المجلس، ولا يجوز في غير حالة التلبس اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو إلا بإذن مسبق من المجلس، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما

<9>